على حسب ما ورد في الأخبار (١) ، وربّما كان الحال كذلك في صلة الرحم وقطعه أيضا ، والله يعلم.
الحادي عشر : في «الذكرى» و «الذخيرة» : أنّه لو أوصى بفعلها من ماله ، فإن قلنا بوجوبه ـ لو لا الإيصاء ـ كان من الأصل كسائر الواجبات الماليّة ، وإن قلنا بعدمه ، فهو تبرّع يخرج من الثلث إلّا أن يجيزه الوارث (٢) ، انتهى.
والعبارة من «الذكرى» ، وفي «الذخيرة» ما يقاربها ، وعرفت أنّ الأقوى عدم الوجوب.
الثاني عشر : الأكبر من التوأمين هو المتولّد أوّلا ، ولا سيّما إذا تقدّم ولادته بكثير ، لأنّ ذلك هو المعروف عرفا ، والمعتبر في اصطلاحهم.
لكن ورد في الخبر عنهم عليهمالسلام : أنّ الأكبر هو المتولّد أخيرا ، لانعقاد نطفته قبل من يولد أوّلا (٣) ، والمعتبر في ألفاظ الآية والحديث هو العرف واللغة ، ولعلّ اللغة أيضا موافقة للعرف واصطلاح الناس ، إلّا أن يقال : إذا ثبت اصطلاح الشارع فهو مقدّم على اللغة والعرف جميعا وفاقا ، مع أنّ الظاهر أنّ اعتبار الأكبريّة من جهة كونه أقرب إلى سنّ الأب.
لكن ثبوت ما ذكر من مجرّد ما ورد في الخبر مشكل ، لأنّ المقدّم على اللغة والعرف هو اصطلاح الشارع المعروف منه حال خطابه على الطريقة المعهودة بين المتخاطبين ، حذرا عن الإغراء بالجهل وتكليف ما لا يطاق ، مضافا إلى ما عهد
__________________
(١) الكافي : ٢ / ١٦٣ الحديث ٢١ ، وسائل الشيعة : ٢١ / ٥٠٦ الحديث ٢٧٧٠٨ ، بحار الأنوار : ٧١ / ٧٧ الحديث ٧١ ، ٨١ الحديث ٨٤ ، ٨٤ الحديث ٩٦.
(٢) ذكرى الشيعة : ٢ / ٤٥٠ ، ذخيرة المعاد : ٣٨٨.
(٣) الكافي : ٦ / ٥٣ الحديث ٨ ، تهذيب الأحكام : ٨ / ١١٤ الحديث ٣٩٥ ، وسائل الشيعة : ٢١ / ٤٩٧ الحديث ٢٧٦٨٥.