يتكلّم ، وحمد الله على العطاس ، وردّ السلام بمثله (١).
وفي «الذكرى» زاد على ما ذكر : عدّ الركعات والتسبيح بالأصابع ، والإشارة باليد ، والتنحنح ، وضرب المرأة على فخذها ، ورمي الغير بالحصى طلبا لإقباله ، وضمّ الجارية إليه ، وإرضاع الصبي حال التشهّد ، ورفع القلنسوة من الأرض ووضعها على الرأس ، ولبس العمامة والرداء ، ومسح الجبهة (٢).
وعن الفاضل بعض ما ذكر والتأمّل في كون الثلاثة مبطلة ، وأنّ الثلاثة المبطلة يراد بها الخطوات المتباعدة ، وأمّا الحركات الخفيفة كتحريك الأصابع في سبحة ، أو حكّة (٣) ، فالأقرب منع الإبطال بها ، فهي مع الكثرة بمثابة الفعل القليل ويحتمل الإبطال للكثرة (٤). ولعلّه ضعيف.
وفي «المنتهى» ادّعى الإجماع على جواز عدّ الركعات بأصابعه (٥).
والتحقيق في المقام هو إنّا مكلّفون عند دخول الوقت بعبادة معيّنة نسمّيها الآن صلاة ، فإن ثبت كونها اسما لمجرّد الأركان والأجزاء المعلومة ، وثبت أيضا الحقيقة الشرعيّة فيها ، فمتى أتينا بتلك الأركان والأجزاء نكون ممتثلين خارجين عن عهدة التكليف ، فتكون صحيحة ، وإن وقع فيها ما لا يكون من الصلاة ، إلّا أن يثبت فسادها من دليل شرعي إجماع أو غيرها.
فما أجمعوا على فسادها [به] يكون مفسدا لا غير ، إلّا أن يثبت الإفساد من آية أو حديث حجّة.
__________________
(١) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٩٧.
(٢) ذكرى الشيعة : ٤ / ٧ و ٨ و ١١ و ١٢.
(٣) في (د ١) : أو حكّه بأصابعه ، وفي المصدر : أو حكمه.
(٤) تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٩٠ ، لاحظ! ذخيرة المعاد : ٣٥٥.
(٥) منتهى المطلب : ٥ / ٢٩٥.