قد بيّنا فساده في «الفوائد الحائريّة» (١) وغيرها (٢) ، إلّا فيما ثبت التكليف به من خصوص الإجماع فقط ، ولم نجد ذلك في الأحكام الفقهيّة.
وأمّا إذا ثبت التكليف من لفظ «صلّوا» أو «أقيموا الصلاة» ونحوهما فالتكليف ثبت بالعبادة التوقيفيّة بالبديهة ، فيكون الأمر كما ذكرنا بلا ريبة.
مع أنّ قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «صلّوا كما رأيتموني اصلّي» (٣) أيضا يقتضي الاقتصار على خصوص ما صدر منه صلىاللهعليهوآلهوسلم إلّا أن يثبت صحّة غيره من الإجماع أو دليل آخر.
وأيضا تتبّع تضاعيف الأحاديث الواردة في جواز قطع الصلاة لأمور كثيرة أو استحباب قطعها أو وجوبه على حسب ما مرّ الإشارة إليه (٤) وكذا تتبّع تضاعيف ما ورد في تحريم قطع الصلاة لأمور ، مثل أن يكون بين المصلّي وبين الحيّة أزيد من خطوة ، وغير ذلك (٥) ، وكذا تتبّع تضاعيف ما ورد في منافيات الصلاة ومبطلاتها (٦) ، كما سنشير إلى بعضها.
وبالجملة ؛ تتبّع تضاعيف الأحاديث في جميع ما ذكرنا وأمثاله يكشف كشفا تامّا أنّ الصلاة تنافيها أشياء لا تحصى ممّا ورد في الأخبار وما لم يرد فيها أيضا.
يظهر من ملاحظة الجميع عدم اختصاص المنافيات بخصوص ما ورد في
__________________
(١) انظر! الفوائد الحائريّة : ٤٦٧ الفائدة ٢٨.
(٢) الرسائل الاصولية : ٤٣٢.
(٣) صحيح البخاري : ١ / ٢١٢ الحديث ٦٣١ ، السنن الكبرى للبيهقي : ٢ / ٣٤٥.
(٤) لاحظ! الصفحة : ٥٠٠ و ٥٠١ (المجلّد الثامن) من هذا الكتاب.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٣١ الحديث ١٣٦٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٧٣ و ٢٧٦ الحديث ٩٣٢٠ و ٩٣٣٠.
(٦) راجع! وسائل الشيعة : ٧ / ٢٣٣ الباب ١ ، ٢٤٤ الباب ٣ ، ٢٤٧ الباب ٥ ، ٢٥٠ الباب ٧ ، ٢٦٥ الباب ١٥ ، ٢٨١ الباب ٢٥ ، ٢٨٦ الباب ٢٩ من أبواب قواطع الصلاة.