الأخبار. بل يحصل القطع بعدم الاختصاص من غاية كثرة المقامات ، وملاحظة خصوصيّات كثيرة منها كما لا يخفى.
مضافا إلى ملاحظة حال المسلمين في الأعصار والأمصار وسلوكهم في صلاتهم وتحرّزهم عمّا لا يحصى فيها ، إذ جميع ذلك يعضد القاعدة التي ذكرناها وتعيّن الأصل الذي أشرنا إليه ، وهو كون الأصل في الصلاة التي وقع فيها غيرها عدم الصحّة حتّى يثبت الصحّة من دليل شرعي ، فلا بدّ من إثبات ما لم يضرّها ولم يوجب فسادها من الإجماع أو غيره.
فنقول : أجمع الأصحاب على جواز عدّ الركعات بالأصابع أو بشيء يكون معه من السبحة أو الحصى أو نحوهما ، بشرط عدم التلفّظ ، بل يعقده في ضميره. وليس مكروها أيضا ، وادّعى الإجماع على ذلك في «المنتهى» ، بل ادّعى إجماع أهل العلم سوى أبي حنيفة والشافعي ، فإنّهما كرهاه (١).
ويدلّ عليه صحيحة ابن المغيرة أنّه قال : «لا بأس أن يعدّ الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذه بيده فيعدّ به» (٢). إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة عليه (٣).
ومنها رواية البزنطي ، عن داود بن سرحان ، عن الصادق عليهالسلام : في عدّ الآي بعقد اليد ، قال : «لا بأس هو أحصى للقرآن» (٤).
وفي الصحيح عن معاوية بن وهب ، عن الصادق عليهالسلام : عن الرعاف ، أينقض الوضوء؟ قال : «لو أنّ رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء
__________________
(١) منتهى المطلب : ٥ / ٢٩٥.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٤ الحديث ٩٨٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٤٧ الحديث ١٠٥٥٥.
(٣) انظر! تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٤٨ الحديث ١٤٤٤ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦٦ الحديث ٧٧٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٤٧ الحديث ١٠٥٥٣ و ١٠٥٥٤.
(٤) ذكرى الشيعة : ٤ / ٨ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٨٧ الحديث ٩٣٦٢.