فيناوله ، فقال برأسه فغسله ، فليبن على صلاته ولا يقطعها» (١).
وفي الصحيح عن ابن أبي عمير ، عن مسمع قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام فقلت : أكون أصلّي فتمرّ بي الجارية فربّما ضممتها إليّ ، قال : «لا بأس» (٢).
وفي الصحيح عن الحسين بن أبي العلاء ، عن الصادق عليهالسلام : «عن الرجل يرى الحيّة والعقرب وهو يصلّي المكتوبة؟ قال : يقتلهما» (٣).
وفي الصحيح عن ابن مسلم ، عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحيّة أو العقرب يقتلهما إن آذياه؟ قال : «نعم» (٤).
لكن مرّ في موثقة عمّار عنه عليهالسلام : أنّه «إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها وإلّا فلا» (٥).
وفي حسنة الحلبي ـ بـ إبراهيم بن هاشم ـ عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة أينقض صلاته ووضوءه؟ قال : «لا» (٦).
وفي الصحيح عن البزنطي ، عن أبي الوليد ذريح الثقة ، قال : كنت جالسا
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٢٧ الحديث ١٣٤٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٤١ الحديث ٩٢٢٢.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٢٩ الحديث ١٣٥٠ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٧٨ الحديث ٩٣٣٣.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤١ الحديث ١٠٦٧ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٣٠ الحديث ١٣٥٧ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٧٣ الحديث ٩٣١٩.
(٤) الكافي : ٣ / ٣٦٧ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٣٠ الحديث ١٣٥٨ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٧٣ الحديث ٩٣١٨.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤١ الحديث ١٠٧٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٣١ الحديث ١٣٦٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٧٣ الحديث ٩٣٢٠.
(٦) الكافي : ٣ / ٣٦٧ الحديث ٢ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤١ الحديث ١٠٧٠ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٣٠ الحديث ١٣٥٩ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٧٤ الحديث ٩٣٢٢.