وهذا ينادي بما ذكرنا من كون مرادهم من الفعل الكثير سهوا ما ذكرناه ، فتأمّل جدّا!
مع أنّ الإجماع المنقول حجّة كالخبر المنقول ، كما حقّق في محلّه.
فما في «المدارك» ـ من قوله : لم أقف على رواية تدلّ بمنطوقها على بطلان الصلاة بالفعل الكثير ، لكن ينبغي أن يراد به ما ينمحي به صورة الصلاة بالكليّة ، كما هو ظاهر اختيار «المعتبر» (١) اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق ، وأن لا يفرق في بطلان الصلاة بين العمد والسهو (٢) ، انتهى ـ ظاهر الفساد ، إذ الإجماع المنقول مثل الخبر ، كما هو المحقّق والمسلّم عند المحقّقين.
وما قاله من أنّه خبر مرسل (٣) قد بيّنا فساده (٤) ، فإنّ العادل يخبر بالإجماع المعلوم عنده بلا شبهة لا الواصل إليه ، مع أنّ وسائط نقل الإجماع فقهاء بلا شبهة ، وليس شأن غيرهم بلا خفاء.
وما ذكره من عدم وقوفه على رواية تدلّ (٥) ، .. إلى آخره ، ففيه أنّه أنّه لا يجب أن يكون الدلالة بالمنطوق بلفظ الفعل الكثير بلا شبهة ، فإنّ قوله : «وإن كان بينه وبين الحيّة خطوة واحدة فليخط وليقتلها وإلّا فلا» (٦) واضح الدلالة في كون الأزيد من الخطوة فعلا كثيرا مانعا عن الصلاة بخلاف الخطوة الواحدة.
__________________
(١) المعتبر : ٢ / ٢٥٥.
(٢) مدارك الأحكام : ٣ / ٤٦٦.
(٣) مدارك الأحكام : ١ / ٢٧٥.
(٤) الفوائد الحائريّة : ٣٨٧ الفائدة ٨.
(٥) مدارك الأحكام : ٣ / ٤٦٦.
(٦) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤١ الحديث ١٠٧٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٣١ الحديث ١٣٦٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٧٣ الحديث ٩٣٢٠.