وكذا في صحيحة حمّاد ، عن حريز ، عن الصادق عليهالسلام ـ كما في «الفقيه» ـ أو صحيحته عن حريز عمّن أخبره عنه عليهالسلام ـ كما في «الكافي» ـ قال : «إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق ، أو غريما لك عليه مال ، أو حيّة تخافها على نفسك ، فاقطع الصلاة واتبع الغلام أو غريما لك ، واقتل الحيّة» (١).
وهذا واضح الدلالة على أنّ الذي عند الفقهاء فعل كثير مضرّ بالصلاة يضرّ الصلاة ، ولذا أمر بالقطع لأنّه داخل في مضمونها بلا خفاء ، لأنّه لم يشترط في قتل الحيّة وأخذ الغلام والغريم إمحاء صورة الصلاة بالكليّة ، وشيء منها غير مستلزم عادة له ، سيّما قتل الحيّة.
بل مجرّد أخذ الشخص غير مستلزم أيضا بالبديهة.
وكذا ما رواه «الكافي» و «الفقيه» و «التهذيب» في القوي عن سماعة عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا يتخوّف ضيعته أو هلاكه ، قال : «يقطع صلاته ويحرز متاعه ، ثمّ يستقبل الصلاة» (٢). إلى آخر الحديث ، وغيرها من الروايات الظاهر في بطلان الصلاة بصدور فعل في أثنائها غير مستلزم للإمحاء بالكليّة ، بل ظاهر غاية الظهور في خلافه.
ومنها ما أشرنا إليه (٣) من الأخبار الدالّة على أنّ من قام من موضعه فعليه إعادة الصلاة إذا سها وترك ركعة أو أزيد (٤).
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤٢ الحديث ١٠٧٣ ، الكافي : ٣ / ٣٦٧ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٣١ الحديث ١٣٦١ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٧٦ الحديث ٩٣٣٠ مع اختلاف يسير.
(٢) الكافي : ٣ / ٣٦٧ الحديث ٣ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤١ الحديث ١٠٧١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٣٠ الحديث ١٣٦٠ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٧٧ الحديث ٩٣٣١ مع اختلاف يسير.
(٣) راجع! الصفحة : ٦٢ من هذا الكتاب.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٨٣ الحديث ٧٣١ ، الاستبصار : ١ / ٣٦٧ الحديث ١٤٠٠ ، وسائل الشيعة :