وفي صحيحة علي بن يقطين عن الكاظم عليهالسلام : «إنّ الحجامة والرعاف والقيء لا ينقض الوضوء بل ينقض الصلاة» (١) إلى غير ذلك ، والغرض الإشارة.
وقوله : لكن ينبغي (٢). إلى آخره ، فيه ؛ أنّ هذا صريح في كون الأصل في الصلاة الصحّة حتّى يثبت الفساد ، والمثبت هو الإجماع ، وهو إنّما يتمّ في الماحي لصورة الصلاة بالكليّة ، من جهة أنّ المحقّق تأمّل في غيره (٣).
وفيه ؛ أنّ هذا الأصل إنّما يتمّ لو ثبت كون الصلاة الواردة في كلام الشرع هي مجرّد الأركان المعهودة ، من غير مدخليّة هيئة اتصاليّة في ماهيّتها.
وقد عرفت الكلام في ذلك مشروحا ، مضافا إلى مجرّد تأمّل المحقّق في كتاب من كتبه كيف يفسد الإجماع ، وبمجرّد رضاه كيف يتحقّق الإجماع ، ويورث القطع بقول المعصوم عليهالسلام ، فتأمّل جدّا!
ومع ذلك إمحاء صورة الصلاة فرع كون الصورة داخلة في الماهيّة وعلى تقدير الدخول لا بدّ من اليقين بالبراءة من جهة تلك الصورة ، فالأصل عدم الصحّة ، كما ذكرناه وكون الصورة الداخلة معروفة معيّنة مشخّصة حتّى يتحقّق من جهتها صدق الامتثال العرفي ، فيكون الأصل صحّة الصلاة من جهة تحقّق الامتثال العرفي من جهة تلك الصورة المشخّصة ، فيه ما فيه ، وكون الصورة الإجماليّة يجري فيها الأصل ، فيه أيضا ما فيه ، فتأمّل جدّا!
مع أنّ الفقهاء شرطوا الخروج عن كونه مصلّيا ، والأخبار التي ذكرنا ظهر منها إمحاء صورة الصلاة حال الاشتغال بالفعل الكثير ، كما لا يخفى ، وقبل الفعل
__________________
٨ / ٢٠٩ الحديث ١٠٤٤٤.
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٢٨ الحديث ١٣٤٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٦٢ الحديث ٦٨٠ مع اختلاف يسير.
(٢) مدارك الأحكام : ٣ / ٤٦٦.
(٣) المعتبر : ٢ / ٢٥٥.