قسم يحكم في العادة بالخروج عنه حين صدور المخرج خاصّة ، لكن لا يحكم بعد ملاحظة أجزاء الصلاة السابقة واللاحقة ، بل يتوقّف حتّى يثبت البطلان والفساد من دليل شرعي وجعلا هذا هو مراد الفقهاء ، ولم يثبت عندهم الفساد موافقا لمختار «المعتبر».
وقسم يحكم فيها بالفساد وعدم كون الأجزاء السابقة واللاحقة صلاة أصلا ، وعدم قابليّة تلك الأجزاء ، لصيرورتها صلاة أصلا ورأسا بحسب العادة ، بسبب ما وقع بينها من الفعل الكثير المذكور ، وجعلا ذلك مختار «المعتبر» ووافقاه.
قلت : لم نجد في العادة هذا التفصيل ، لما عرفت من كون هيئة العبادة توقيفيّة كنفس الحكم الشرعي ، وهو الحكم بالبطلان.
فلا طريق للعرف وغيره فيهما ، فضلا أن يحكم بالحكمين المذكورين بالتفصيل المذكور ، وإن كان العادة تحكم بالخروج عن كونه مصلّيا ، فإنّما تحكم بالنظر إلى ما عهد من الشرع فيها.
فإذا كانت تحكم بالخروج المذكور لكانت تحكم بعدم كون الصلاة التي وقع فيها ما يخرج عن كونه مصلّيا هي التي عهدت من الشرع أصلا ورأسا وبالكليّة ، فكانت تحكم بالقياس إلى الأجزاء السابقة واللاحقة عدم كونه مصلّيا لا خصوص حين صدور المخرج.
والظاهر ، أنّ هذا هو مراد الفقهاء ، كما لا يخفى على من تأمّل في كلامهم ، بل لا معنى لكلامهم سوى ذلك ، لبداهة كون الفعل الكثير غير الصلاة ، وفاعله غير مصلّ بالقياس إليه ، بل الفعل القليل أيضا كذلك.
وبنظري هو كونه غير مصلّ بالقياس إلى ما سبقه ولحقه من الركعات.
قوله : (وفي الصحاح). إلى آخره.
هذه كثيرة ، ذكرنا بعضها.