ولعلّ نظره إلى ما ذكرنا من ظهور كلام الفقهاء في انحصار الضحك فيهما ، وكون التبسّم معناه ظاهرا ، ووقوع الخلاف والاختلاف (١) في معنى القهقهة.
لكن العلّامة في «التذكرة» و «النهاية» والشهيد في «الذكرى» عرّفا التبسّم بما لا صوت له من الضحك (٢) ، فيقتضي ذلك أن يكون كلّ ما فيه صوت منه قهقهة ، كما صرّح به في «شرح اللمعة» وفي «المسالك» (٣) أيضا.
ولعلّ بناءهم على أنّ العرف يقضي بذلك ، وأنّه مقدّم على اللغة.
وفي «الذخيرة» أورد عليهم : بأنّ القدر الذي ثبت من الأخبار أنّه مبطل للصلاة هو القهقهة خاصّة ، لا كلّ ضحك يكون له صوت ، وانسحاب الحكم فيه يتوقّف على دليل ، والأصل ينفيه (٤) ، انتهى.
وفيه ؛ أنّ الأخبار وفتاوى الأخيار بأجمعهم ، كما دلّت على مبطليّة القهقهة دلّت أيضا على انحصار الضحك فيها وفي التبسّم ، وأنّه لا يضرّها التبسّم أصلا ، بحيث لا يبقى تأمّل على من له أدنى تأمّل فيها.
فإن جعل الضحك الذي له صوت داخلا في التبسّم فهو خلاف ما يظهر من العرف فراجع إليه.
مع أنّه بعد ما نقل الأخبار الدالّة على أنّ التبسّم لا يقطع الصلاة مطلقا (٥) ، نقل الإجماع عن جماعة من الأصحاب أنّ التبسّم لا يقطع الصلاة أصلا (٦).
__________________
(١) في (د ١) و (ك) : والاختلال.
(٢) تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٨٦ المسألة ٣٢٥ ، نهاية الإحكام : ١ / ٥١٩ ، ذكرى الشيعة : ٤ / ١٢.
(٣) الروضة البهيّة : ١ / ٢٣٤ ، مسالك الأفهام : ١ / ٢٢٧.
(٤) ذخيرة المعاد : ٣٥٥.
(٥) لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٢٥٠ الباب ٧ من أبواب قواطع الصلاة.
(٦) ذخيرة المعاد : ٣٥٥.