ومعلوم أنّه منهم العلّامة في «التذكرة» و «النهاية» والشهيد في «الذكرى» ، فإنّهما نقلا الإجماع على عدم بطلان الصلاة بالتبسّم بالمعنى الذي ذكراه وفسّراه به ، وهو أن لا يكون له صوت (١) ، فيكون الإجماع الذي ادّعيا على إبطال الصلاة بالقهقهة ، دالّا على إبطالها بالضحك الذي له صوت من جهة تفسيرهما وحصرهما ، وبقرينة المقابلة أيضا ، فتأمّل جدّا!
مع أنّ قوله : (والأصل ينفيه) ، فيه ما عرفت مرارا من أنّه لا يجزي في أمثال المقام ، بل القاعدة أنّ شغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة ، وهو رحمهالله يمشي على هذه القاعدة.
ثمّ قال : والنصوص تشمل السهو أيضا ، لكن نقل المصنّف في «التذكرة» والشهيد في «الذكرى» والشارح الفاضل ـ يعني الشهيد الثاني ـ الإجماع على عدم الإبطال به (٢) ، انتهى.
أقول : كيف اعتمد عليهم في ذلك ، ولم يعتمد عليهم في السابق.
ومع ذلك حكمه بشمول النصوص لصورة السهو لا يخلو عن تأمّل ، لعدم التبادر ، لكون الإطلاق منصرفا إلى الشائع الغالب ، لأنّ فرض وقوع القهقهة في الصلاة حال النسيان لعلّه لا يخلو عن ندرة ، بل المتبادر صورة الوقوع بغير اختيار أو الجهل بالمسألة ، كما يشير صورة سؤالهم عن حكم الضحك فيها ، أمّا من علم المسألة وهو يريد أن يصلّي ومع ذلك تقهقه عمدا واختيارا فهو عالم ببطلان صلاته ، فلم يسأل أو لم يخبره المعصوم عليهالسلام بالحكم الذي علمه وعرفه ولا جهل لديه ، فتأمّل جدّا!
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٨٦ المسألة ٣٢٥ ، نهاية الإحكام : ١ / ٥١٩ ، ذكرى الشيعة : ٤ / ١٢.
(٢) ذخيرة المعاد : ٣٥٥ ، لاحظ! تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٨٦ ، ذكرى الشيعة : ٤ / ١٢ ، روض الجنان : ٣٣٢ و ٣٣٣.