ولا يخفى ، ان ذلك يتضمن إنكار الآية وإجماع المسلمين : إذ القائل :
إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يصرف شيئاً من غلّة فدك وغيره من الصفايا في بعض مصالح المسلمين ، لم يقل بأنها لم تكن لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بل قال : بأنه فعل ذلك علىٰ وجه التفضّل وابتغاء مرضاة الله تعالىٰ ؛ وظاهر الحال أنه أنكر ذلك دفعاً لصحة النحلة ، فكيف كان يسمع الشهود علىٰ النحلة مع ادّعائه أنها كانت من أموال المسلمين.
واعتذر المخالفون من قبل أبي بكر بوجوه سخيفة :
الأول : منع عصمتها صلوات الله عليها ، وقد تقدمت الدلائل المثبتة لها.
الثاني : أنه لو سلم عصمتها ، فليس للحاكم أن يحكم بمجرد دعواها ، وإن تيقن صدقها ، وأجاب أصحابنا بالادلة الدالة على أن الحاكم يحكم بعلمه ؛ وأيضاً اتّفقت الخاصة والعامة على رواية قصة خزيمة بن ثابت وتسميته بذي الشهادتين لما شهد للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بدعواه ، ولو كان المعصوم كغيره لما جاز النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قبول شاهد واحد والحكم لنفسه ، بل كان يجب عليه الترافع إلىٰ غيره ، وقد روىٰ أصحابنا :
أن أمير المؤمنين عليهالسلام خطّا شريحاً في طلب البيّنة ، وقال : إن إمام المسلمين يؤتمن من امور علىٰ ما هو أعظم من ذلك ، وأخذ ما ادّعاه من درع طلحة بغير حكم شريح ، والمخالفون حرّفوا هذا الخبر وجعلوه حجة لهم ، واعتذروا بوجوه اخرىٰ سخيفة لا يخفىٰ علىٰ عاقل بعد ما أوردنا في تلك الفصول ضعفها ووهنها ، فلا نطيل الكلام بذكرها.
بطلان دعوى عدم توريث الأنبياء عليهمالسلام
استدل أصحابنا علىٰ بطلان ذلك بآي من القرآن الكريم منها : قوله تعالىٰ مخبراً عن زكريا عليهالسلام : ( وَإِنِّي خِفْتُ المَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ) قوله تعالىٰ : ( وَلِيًّا ) أي : ولداً يكون أولىٰ بميراثي ، وليس المراد بالولي من يقوم مقامه ولداً كان أو غيره ، لقوله