القطع » أي لا يكون سبباً للقطع بمتعلقه ، وإلاّ فمع القطع يكون القطع هو الحجة ولكن هو حجة بمعناها اللغوي أو قل بتعبير آخر « الحجة » : « كل شيء يكشف عن شيء آخر ويحكي عنه على وجه يكون مثبتاً له » (١). ونعني بكونه مثبتاً له : ان اثباته يكون بحسب الجعل من الشارع لا بحسب ذاته فيكون معنى اثباته له حينئذ انه يثبت الحكم الفعلي في حق المكلف بعنوان انه هو الواقع ، وانما يصح ذلك ويكون مثبتاً له فبضميمة الدليل على اعتبار ذلك الشيء الكاشف الحاكي وعلى انه حجة من قبل الشارع.
كما تنقسم الحجة في المنطق إلى قياس وتمثيل واستقراء ، والحجة ما يصح الاحتجاج به وما يحتج به المولى على العبد في مقام المنجزية ويحتج به العبد على المولى في مقام المعذرية ، ثم الحجة تنقسم بالتقسيم الاولي إلى عقلية وشرعية ، والاولى هي التي يصح التعويل عليها بصورة عامة في كل سؤال عن السبب ، والثانية هي التي يصح التعويل عليها بصورة عامة في كل سؤال عن السبب ، والثانية هي التي يصح الاحتجاج بها في الامور الشرعية ، أي ما يصح التعويل عليها في الفتاوى للفقيه ، فهي بصورة خاصة وبين الحجتين نسبة العموم المطلق ، فكل شرعية عقلية ولا عكس فان الحاكم بصحة الحجة هو العقل وكل واحد من القسمين ينقسم إلى حجة الزامية وإلى حجة ارشادية والاولى بمعنى ما يجب عند العقل التعويل عليه والالزام بما تقتضيه نفس الحجة والثانية ما يجوز التعويل عليه والارشاد ويكون من خواصها.
فالحجج الالزامية العقلية كالبراهين الدالة على المبدأ والمعاد والنبوة الخ والحجج الإرشادية العقلية كاخبار العالم ورأي المتخصص وقول الخبير وتصير الزامية عند الرجوع اليها والتعويل عليها والحجج الالزامية الشرعية كالانبياء واوصيائهم المعصومين فانهم حجج الله ويجب الاخذ باقوالهم وافعالهم وتقريرهم والذي يعبر عنها القول والفعل والتقرير بالسنة (٢) ، وفيما نحن فيه من معرفة معنى الحجة يفيدنا في المقام الحجة لغة ومنطقا لكونهما يوصلان بالقطع بأمر بحيث يصلح ان يحتج به على الغير سواء في الدنيا أو الآخرة ، وعلى ضوء الاستدلالات العقلية البرهانية. وعلى
__________________
(١) اُصول المظفر : ٢ / ١٨.
(٢) هذا التقسيم استفدناه من درس استاذنا اية الله السيد عادل العلوي حفظه الله ( خارج الفقه ) ـ الاجتهاد والتقليد.