تذكية شرعيّة. واستثنى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم من ذلك السمك والجراد بقوله : «أحلّ لكم ميتتان ودمان».
(وَالدَّمُ) أي : الدم المسفوح ، لقوله تعالى : (أَوْ دَماً مَسْفُوحاً) (١). وكان أهل الجاهليّة يصبّونه في الأمعاء ويشوونها ، ويقولون : لم يحرم من فزد له ، أي : فصد له.
(وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ) خصّ اللحم وإن كان شحمه وكلّ أجزائه محرّما ، لأنّه المقصود بالأكل ، وغيره تابع.
(وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ) أي : رفع الصوت لغير الله به ، وهو قولهم : باسم اللات والعزّى عند ذبحه.
(وَالْمُنْخَنِقَةُ) الّتي ماتت بالخنق ، سواء كان بخنق غيرها أو اختنقت من نفسها لعارض.
(وَالْمَوْقُوذَةُ) المضروبة بنحو خشب أو حجر ـ ونحو ذلك من المثقل ـ حتّى تموت ، من : وقذته إذا ضربته.
(وَالْمُتَرَدِّيَةُ) الّتي تردّت من علوّ أو في بئر فماتت به (وَالنَّطِيحَةُ) الّتي نطحتها اخرى فماتت به. والتاء فيها للنقل.
(وَما أَكَلَ السَّبُعُ) أي : وما أكل منه السبع فمات. وهو يدلّ على أنّ جوارح الصيد إذا أكلت ممّا اصطادته لم تحلّ إلّا نادرا ، للرواية.
(إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) إلّا ما أدركتم ذكاته وفيه حياة مستقرّة من الأمور المذكورة ، سوى ما لا يقبل الذكاة من الخنزير والميتة.
وعن الباقر والصادق عليهماالسلام : «أدنى ما يدرك به الذكاة أن يدركه يتحرّك أذنه أو ذنبه ، أو تطرف عينه».
__________________
(١) الأنعام : ١٤٥.