(وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢))
ولمّا بيّن ميراث الوالدين والأولاد عيّن إرث الأزواج والكلالات ، وقدّم الأزواج لأنّهم يرثون مع جميع الطبقات ، فقال مخاطبا للأزواج : (وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ) زوجاتكم (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ) أي : ولد وارث من بطنها ، أو من صلب بنيها ، أو بني بنيها وإن سفل ، ذكرا أو أنثى ، منكم أو من غيركم (فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ) منكم أو من غيركم (فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ) أي : من ميراثهنّ (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ) على نهج ما سبق.
(وَلَهُنَ) ولزوجاتكم (الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) من الميراث (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ) مطلقا كما مرّ (فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ) فرض للرجل بحقّ الزواج ضعف ما للمرأة ، كما في النسب. وهكذا قياس كلّ رجل وامرأة اشتركا في الجهة والقرب ، ولا يستثنى منه إلّا أولاد الأمّ والمعتق والمعتقة. وتستوي الواحدة والعدد منهنّ في الربع والثمن.
(وَإِنْ كانَ رَجُلٌ) أي : ميّت (يُورَثُ) على البناء للمفعول ، أي : يورث منه ،