(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨) فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٩) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٤٠))
لمّا ذكر سبحانه الحكم فيمن أخذ المال جهارا ، عقّبه ببيان الحكم فيمن أخذ المال سرّا ، فقال : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) جملتان عند سيبويه.
والتقدير : فيما يتلى عليكم : السارق والسارقة ، أي : حكمهما. وجملة عند المبرّد.
والفاء للسببيّة ، دخل الخبر لتضمّنهما معنى الشرط ، إذ المعنى : والّذي سرق والّتي سرقت. والسرقة أخذ مال الغير في خفية. وإنّما توجب القطع إذا كانت من حرز ، والمأخوذ ربع دينار ، أو ما يساويه ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «القطع في ربع دينار فصاعدا».
ووضع الجمع موضع المثنّى ، كما في قوله : (فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما) (١) اكتفاءا بتثنية المضاف إليه.
والمراد باليدين اليمينان ، دلّت الأخبار الصحيحة عليه. وأطلقت لغة وعرفا على الجارحة المخصوصة ، من الكتف إلى رؤوس الأصابع ، وشرعا من المرفق إلى الرؤوس ، كما في آية (٢) الوضوء ، ومن الزند إلى الرؤوس ، كما في التيمّم عندنا ، وعلى الأصابع لا غير ، كما في قوله : (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ) (٣). ولم
__________________
(١) التحريم : ٤.
(٢) المائدة : ٦.
(٣) البقرة : ٧٩.