مذكور في أصول الفقه.
(فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) واحدا منها (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) فكفّارته صيام ثلاثة أيّام.
وحدّ من ليس بواجد : من ليس عنده ما يفضل عن قوته وقوت عياله يومه وليله.
ويجب التتابع في صوم هذه الثلاثة ، للرواية. وعليه أبو حنيفة. وقيل : لا يجب ، نظرا إلى ظاهر الآية. وهو قول الشافعي. والأوّل اختيار أصحابنا ، وإجماعهم عليه.
(ذلِكَ) أي : المذكور (كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ) أي : حلفتم وحنثتم (وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ) بأن تضنّوا بها ولا تبذلوها لكلّ أمر. أو بأن تكفّروها إذا حنثتم. أو احفظوها عن الحنث. (كَذلِكَ) مثل ذلك البيان (يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ) أعلام شرائعه (لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) على تبيينه لكم أموركم ، وعلى نعمه عليكم.
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١) وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما عَلى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ (٩٢) لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (٩٣))
وبعد النهي عن تحريم المحلّلات الطيّبة ، نهى عن الإقدام على المحرّمات