لَمِنَ الْآثِمِينَ (١٠٦) فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَمَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ (١٠٧) ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاسْمَعُوا وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ (١٠٨) يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ ما ذا أُجِبْتُمْ قالُوا لا عِلْمَ لَنا إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ (١٠٩))
ولمّا قدّم الأمر بالرجوع إلى ما أنزل ، عقّبه بذكر هذا الحكم المنزل ، فقال : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ) أي : فيما أمرتم شهادة بينكم. والمراد بالشهادة الإشهاد على الوصيّة. وإضافتها إلى الظرف على الاتّساع. (إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) إذا شارفه وظهرت أماراته. وهو ظرف للشهادة. (حِينَ الْوَصِيَّةِ) بدل من الظرف. وفي إبداله تنبيه على أنّ الوصيّة ممّا ينبغي أن لا يتهاون فيه عند حضور الموت ، أي : وقت أمارته ومشارفته. أو ظرف «حضر».
(اثْنانِ) فاعل «شهادة» إذ تقدير الآية : عليكم شهادة بينكم يشهد اثنان ، بحذف الخبر والفعل. ومعناه : فرض أن يشهد اثنان. ويجوز أن يكون خبر «شهادة» على حذف المضاف ، أي : شهادة بينكم شهادة اثنين.
(ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ) من أهل ملّتكم ودينكم ، أي : من المسلمين. وهما صفتان لـ «اثنان».
(أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) من غير ملّتكم. عطف على «اثنان». و «أو»