عبد الله عليهماالسلام أنّهما قالا : «هم رجال ونساء كانوا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مشهورين بالزنا ، فنهى الله عن أولئك الرجال والنساء ، والناس اليوم على تلك المنزلة ، فمن شهر بشيء من ذلك ، وأقيم عليه الحدّ ، فلا تزوّجوه حتّى تعرف توبته».
ولا يجوز أن تحمل الآية على ظاهر الخبر ، لأنّا نجد الزاني يتزوّج غير الزانية.
(وَحُرِّمَ ذلِكَ) نكاح المشهورات بالزنا (عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) لأنّه تشبّه بالفسّاق ، وتعرّض للتهمة ، وتسبّب لسوء المقالة والطعن في النسب ، وغير ذلك من المفاسد ، ولذلك عبّر عن التنزيه بالتحريم مبالغة.
وقيل : الحرمة على ظاهرها. وقيل : الحكم مخصوص بالسبب الّذي ورد فيه.
وقيل : منسوخ بقوله : (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ) (١) فإنّه يتناول المسافحات. ويؤيّده
أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم سئل عن ذلك ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أوّله سفاح ، وآخره نكاح ، والحرام لا يحرّم الحلال».
وقيل : المراد بالنكاح الوطء. وقوله : «ذلك» إشارة إلى الزنا.
(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (٤) إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥))
ولمّا تقدّم ذكر حدّ الزنا عقّبه سبحانه بذكر حدّ القاذف بالزنا ، فقال : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ) يقذفون العفائف من النساء بالزنا والفجور (ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا) على صحّة ما رموهنّ به من الزنا (بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ) عدول يشهدون في مجلس واحد غير متفرّقين ومتّفقين على أنّهم شاهدوهنّ يفعلن ذلك كالميل في المكحلة
__________________
(١) النور : ٣٢.