فاننا قد قدّمنا بحثنا عن المناقصات (١) في الدورة التاسعة لمجمع الفقه الإسلامي المنعقدة في ( أبو ظبي ) وذكرنا توجيهات مفصلة لحكم هذه العقود المجتمعة ، لذا سوف نقتصر هنا في ذكر حكم هذه العقود بصورة مختصرة ، ومن أراد التوسع فليرجع إلى بحثنا في المناقصات الذي عرض ونوقش في الدورة السابقة.
فنقول : إن العقود المجتمعة التي تكون بين الداعي إلى المناقصة والمناقصين هي :
١ ـ بيع دفتر الشروط على المشتركين في المناقصة ، وهو أمر جائز ؛ لأنّه بيع وعقد فيه منفعة للمشترِك في المناقصة فيشمله : ( احلّ الله البيع ) و ( أوفوا بالعقود ).
٢ ـ خطاب الضمان الابتدائي : وهو عقد صحيح ، لأنّ المقاول ـ مثلاً ـ قد التزم وتعهد بدفع مبلغ من المال عند عدم القيام بالاجراءات اللازمة عند رسوّ العملية عليه ، فهو متعهد وملزم بذلك ، لما قلناه من أن هذا عقد برأسه ، حيث رتب عليه الطرف الآخر الأثر فيشمله أوفوا بالعقود الذي معناه : ( أوفوا بالعهود ) ، وقد وثق هذا الالتزام والشرط من قبل البنك بطلب من أحد طرفي العقد. ونتيجة ذلك هو الزام البنك بتعهده نتيجة طلب المقاول لصالح المستفيد إذا لم يقم المقاول بالاجراءات اللازمة عند رسوّ العملية عليه.
٣ ـ خطاب الضمان النهائي : فهو صحيح ؛ لأن أقل ما يقال عنه أنّه شرط وقع في عقد اجارة أو توريد أو استصناع أو استثمار ، وقد وثق هذا الشرط من قبل البنك بطلب من أحد طرفي العقد.
على أنّه يمكن أن يكون عقد برأسه ، لأنَّ أحد طرفي العقد التزم وتعهد
__________________
(١) وقد تقدم ذلك منّا في الجزء الأول من الكتاب.