وإنما الذي يقابل بالمال هو نفس خسارة البنك عند عدم قيام المقاول بالتزاماته. وهذه مضمونة كما سيأتي.
٢ ـ ضمان الطالب من البنك ( اصدار خطاب الضمان ) ما يخسره البنك نتيجة تعهده فهو أمر جائز بلا اشكال ، لأنّ ضمان البنك الابتدائي والنهائي لم يكن مجاناً ، بل بطلب من أحد طرفي العقد ، فإذا خسر ما ضمنه البنك فيرجع على الطالب للضمان ـ وهو المقاول ـ ليأخذ منه ما خسره بطلبه.
ذكروا ورود النهي عن بيعتين في بيعة في أحاديث صحيحة عن النبي صلىاللهعليهوآله ، وذكروا اتفاق الفقهاء على القول بموجبها ، فمنعوا أن يبيع الشخص بيعتين في بيعة (١). ولكنّهم اختلفوا في تفسير هذه الجملة ـ بمعنى اختلافهم في الصورة التي يطلق عليها هذا الإسم والمنع ـ على صور عديدة أهمّها :
الصورة الاُولى : ذهب بعض من علماء الإسلام إلى أن الاسم والمنع ينطبق على تضمن العقد الواحد بيعتين على أن تتم واحدة منهما ، كأن يقول البائع : بعتك هذه السلعة بمائة نقداً وبمائة وعشرين إلى شهرين ، فيقول المشتري : قبلتُ ، من دون أن يعيّن بأي الثمنين قد اشترى ، ويفترقان على أنّ البيع لزم المشتري بأحد الثمنين. أو المراد منه النهي عن ايجاب البيع في سلعة بثمنين مختلفين إلى أجلين ، وعليه يكون الحديث متعلقاً بصيغة العقد حيث لم ينعقد العقد ، لعدم تحديد ثمن معين وأجل معين عند العقد ، ومن شروط صحة الصيغة أن يصدر القبول على وفق الايجاب ، بينما الايجاب هنا ليس باتاً وإنّما هو متردد بين بيعتين ( صفقتين ) (٢).
__________________
(١) بداية المجتهد : ج ٢ ، ص ١٥٣.
(٢) د. رفيق يونس المصري ، مناقصات العقود الادارية : ص ٤٣. عن المغني : ج ٦ ، ص ٨٧ ، واعلام