نعم ، لو قال المشتري : قبلت في هذا السعر نقداً ، أو قبلت هذا السعر إلى هذا الأجل كان قبوله ايجاباً جديداً ، فإذا قبل البائع لزم البيع على هذه الصورة المعينة الباتَّة. وأمّا الصيغة الاُولى من البائع فهي باطلة (١).
الصورة الثانية : في صورة اجتماع عقدين في عقد على أمرين مختلفين ، كعقد الزواج مع البيع أو القرض ، أو كإجارة الدار شهراً وبيع الثوب بكذا. وقد اختلف علماء أهل السنة في انطباق بيعتين في بيعة على هذه الصورة ، فقد ذهب إلى بطلان هذه الصورة للعقد كل من الحنفية والشافعية والمالكية غير أشهب ، والحنابلة ، إلاّ أنّهم يجيزون اجتماع عقد البيع مع عقد الاجارة ـ أي اجتماعهما في عقد واحد ـ لتوافق أحكام البيع مع الاجارة غالباً ، ويرى أشهب ـ من علماء المالكية ـ جواز هذه الصورة للعقد (٢).
الصورة الثالثة : عقد البيع مع عقد الاجارة : فقد اجازه كل من المالكية والشافعية والحنابلة ، ويوزع المسمى على قيمتهما من حيث الاُجرة والمبيع.
ولكن ذهب إلى البطلان بعضٌ بحجّة أن هذه الصورة قد تقتضي فسخ أحد
__________________
الموقعين : ج ٣ ، ص ٤٠١ ، والبيان والتحصيل : ج ٨ ، ص ٤٣٨ ، والمدونة : ج ٣ ، ص ٣٨٩ ، والموسوعة الفقهية الكويتية : ج ١ ، ص ٢٥٦. وقد ذكر بعضٌ أنّ علة المنع في الصورة الاُولى هو جهل الثمن فهو من بيوع الغرر التي نهي عنها. وذكر بعض أن علّة المنع هو سدّ الذريعة الموجبة للربا. راجع بحث العقود المستجدّه د. نزيه كمال حماد : ص ٢.
(١) د. رفيق يونس المصري ، مناقصات العقود الادارية ص٤٣ ( بتصرف ).
وقد احتمل الصحة صاحب الجواهر قدسسره في صورة بقاء ايجاب البائع كما هو وكان القبول على النقد أو النسيئة. جواهر الكلام ٢٣ : ١٠٧. أمّا نحن فنقول بالصحة من باب أن القبول صادر إيجاباً والايجاب قبولاً.
(٢) راجع بحث الايجار المنتهي بالتمليك ، د. حسن علي الشاذلي ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الخامسة ، عدد ٥ ، ج ٤ عن الشرح الكبير للدسوقي : ج ٤ ، ص ٥ ، والشرح الصغير : ج ٢ ، ص ٢٣٥ وغيرهما.