محمد بن قيس البجلي ، عن الإمام الباقر عليهالسلام قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من باع سلعة فقال : إنّ ثمنها كذا وكذا يداً بيد وثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت واجعل صفقتها واحدة ، فليس له إلاّ أقلهما وإن كانت نظرة ... » (١). وكذا رواية السكوني بهذا المضمون (٢).
فالخلاصة : أنّنا إذا قلنا بالبطلان في هذه الصورة نتيجة الغرر والجهالة تكون هذه الصحيحة معارضة للروايات المرشدة إلى بطلان المعاملة (٣).
القول الثاني : حرمة المعاملة لوجود الربا من دون بطلان ، إذ هذه المعاملة ترجع إلى بيع السلعة بنقد حالٍّ بشرط انه إذا أراد المشتري تأخير الثمن فيزيد فيه ، وهذا ربا محرم قد نهى عنه رسول الله ؛ لأنّه ربا مبطّن بصورة البيع. وحينئذ إن حصلت هذه المعاملة الربوية المبطّنة فالذي يبطل هو الشرط دون العقد ؛ لأنّ النهي متوجّه للشرط وقبوله ، لا للعقد.
وعلى هذا القول لا معارضة بين الروايات الناهية وبين الروايات التي تصحح المعاملة بأقل الثمنين إلى أبعد الاجلين. وقد ذهب إلى هذا القول جمع من القدماء وبعض المتأخرين.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ج ١٢ ، ب ٢ من أبواب أحكام العقود ، ح ١.
(٢) المصدر السابق : ح ٢.
(٣) هذا ، وقد ذهب الإمام الخوئي قدسسره إلى أن المعاملة هذه باطلة من ناحية التعليق في العقد الذي قام الإجماع على بطلانه في العقود ، وحينئذ تكون الروايات المجوزة لهذا البيع مخالفة لقاعدة تبعيّة العقود للقصود فتخصصها كما تخصص الإجماع بغير هذه الصورة ؛ لوجود الدليل على صحة المعاملة مع مخالفتها للقواعد وللاجماع ، وحينئذ تحمل الروايات الناهية على الكراهة. راجع مصباح الفقاهة : ج ٧ ، ص ٥٥٨ ـ ٥٦٣ ، ولكن الإمام الخوئي في ص ٢٩٩ و ص ٣٠٠ في الكتاب نفسه ذكر : أن التعليق المضرّ في العقود هو أن يكون على أمر استقبالي غير حاضر ، أمّا إذا كان أصل الالتزام مربوطاً بشيء آخر بمعنى أنّه لا يبيع مع عدم هذا الالتزام من المشتري فلا يضر التعليق هنا ؛ لكونه واقعاً على أمر حاصل وهو الالتزام ، كما في قولنا : بعتُ السيارة بشرط أن تبيعها إلى زيد.