النقد ويتلكّأ في توفير المبلغ حتى يمضي الأجل فيقع التنازع بينهما في الثمن. وعلى هذا فلا يصح ما قيل : « إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم وإن خطته غداً فلك نصف درهم » (١).
فعن أحمد روايتان : أحداهما : لا يصح ، وله أجر المثل. نقلها أبو الحارث عن أحمد ، وهذا مذهب مالك والثوري والشافعي واسحاق وأبي ثور ، لأنّه عقد واحد اختلف فيه العوض بالتقديم والتأخير فلم يصح كما لو قال : بعتك نقداً بدرهم أو بدرهمين نسيئة (٢).
أمّا إذا قبل المشتري أحد الثمنين كما لو قال : قبلته نسيئة أو قبلته نقداً فهذه الصورة خارجة عن محلّ النزاع والروايات ، ويكون البيع صحيحاً إذا رضي البائع بعد ذلك ، إذ يكون القبول بنقد ـ مثلاً ـ إيجاباً ، والقبول من البائع قبولا للايجاب ، أمّا الايجاب الأولي من البائع فهو استدعاء للبيع. وقد اجاز هذه الصورة ـ بالاضافة إلى الامامية ـ جماعة من أهل السنة أيضاً (٣).
__________________
(١) لا بأس بالتنبيه إلى أن هذا الفرض ( جعل اُجرتين على تقديرين ) يختلف عن الشرط الجزائي في الاجارة ، وهو ما إذا قال : آجرتك على أن توصلني إلى السوق يوم كذا وكذا بكذا وكذا درهماً ، فإن أوصلتني بعد ذلك بيوم فيسقط من الاُجرة درهم ، فإن أوصلتني بعد يومين فيسقط من الاُجرة درهمان ، فإنّ هذا شرط صحيح ما لم يحط بجميع الكراء ، حيث إن عقد الاجارة كان باتاً على أجر معين وزمن معين ، فإن أخلَّ بالشرط ووصل بعد ذلك بيوم فيسقط من الاُجرة شيء ، وهذا شرط نتيجة يكون صحيحاً من دون خلل في الاُجرة ، وقد ورد بهذا الشرط الجزائي نصّ موثّق عن الإمام الباقر عليهالسلام في الاجارة.
(٢) راجع بحث مناقصات العقود الادارية ، د. رفيق المصري ص ٤٤ ، عن المغني : ص ٦ ، ص ٨٧ ، واعلام الموقعين : ج ٣ ، ص ٤٠١ ، والمدونة : ج ٣ ، ص ٣٨٩ ، والموسوعة الفقهية الكويتية : ج ١ ، ص ٢٥٦.
(٣) المصدر السابق.