« وحدّ عَرَفَات من المأزمَين إلى أقصى الموقف » (١).
وهذا الحديث صريحٌ في أنّ ما بعد المأزمَين إلى أقصى الموقف اسمه عرفات ، ونَمِرَة داخلةٌ في عرفات ، حيث إنّها واقعةٌ على يمين مَن خرج مِن المأزمَين وأراد الموقف ، وعلى هذا فيكون إطلاق عرفات على ما بعد نَمِرَة في بعض الأخبار لأجل أفضليّة هذه القطعة ، أو لكونها محلاًّ للاعتراف بالذنوب ، لا أنّ عرفات هي هذه القطعة فقط.
٣ ـ ما ذُكر من استحباب الجمع بين الصلاتَين بعَرَفَة ، قال في التذكرة : « ويجـوز الجمع لكلّ مَن بعَرَفَـة من مكّي وغيره ، وقد أجمع علماء الإسلام على أنّ الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعَرَفَة » (٢).
وعلى هذا يظهر أنّ صلاة النبي صلىاللهعليهوآله كانت بعَرَفَة ، ويشهد لهذا ما رُويَ في دعائم الإسلام عن الإمام الصادق عليهالسلام عن عليّ عليهالسلام : « أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله غدا يوم عَرَفَة من منى فصلّى الظهر بعَرَفَة ، لم يخرج من منى حتّى طلعت الشمس » (٣).
كما يظهر من خبر جذاعة الأزدي معروفيّة إيقاع الصلاتَين بعَرَفَة في ذلك الزمان ، حيث قال : قلت للإمام الصادق عليهالسلام : رجلٌ وقف بالموقف فأصابته دهشة الناس فبقي ينظر إلى الناس ولا يدعو حتّى أفاض الناس ، قال عليهالسلام : « يجزيه وقوفه. ثمّ قال : أليس قد صلّى بعرفات الظهر والعصر وقنت ودعا ؟! قلت : بلى. قال عليهالسلام : فعرفات كلّها موقف ، وما قرب من الجبل فهو أفضل » (٤).
٤ ـ لقد ذكر بعض الفقهاء : أنّ نَمِرَة من عَرَفَة ، فقد قال الصدوق في المقنع :
__________________
(١) الوسائل : ج ١٠ ، الباب ١٠ من أبواب الإحرام بالحجّ والوقوف بعرفة ، ح ٨.
(٢) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ، للمحقّق صاحب الجواهر : ج ١٩ ، ص ٢٣.
(٣) مستدرك الوسائل : ج ١٠ ، الباب ٧ من أبواب إحرام الحجّ ، ح ١.
(٤) وسائل الشيعة : ج ١٠ ، باب ١٦ من أبواب احرام الحج ، ح ٢.