المرابحة للآمر بالشراء
وهي المشهورة المعروفة ، بأن يتقدّم العميل إلى البنك طالباً منه شراء سلعة معينة بأوصاف معينة ، ويَعِدُ العميل البنك بشراء تلك السلعة مرابحةً مقسطة بنسبة يتّفق عليها مع البنك.
وبعبارة اُخرى : أنّ العملية تتكوّن من خمس مراحل هي :
١ ـ طلب العميل من البنك شراء سلعة معينة موصوفة.
٢ ـ البنك يَعِدُ العميل بأنّه سوف يشتريها ويبيعها له.
٣ ـ العميل يَعِدُ البنك بأنّه سوف يشتري السلعة مرابحةً بنسبة معينة بالأقساط.
٤ ـ يشتري البنك السلعَة المعينة.
٥ ـ يبيعها إلى العميل مرابحة.
وهذه الصورة المعروفة نتكلم عنها أولاً حسب القاعدة الأوليّة ، ثم ننظر في ما إذا كان هناك نص يُدّعى على حرمة هذه المعاملة.
أمّا القاعدة الأوليّة فهي تقتضي صحة هذه المعاملة إذا جرت ، وكان كلّ من البنك والعميل بالخيار في البيع والشراء وعدمهما بعد أن يشتري البنك السلعة. أمّا إذا أراد البنك أن يلزم العميل بالشراء ، أو أراد العميل أن يلزم البنك بالشراء فهل تكون المعاملة صحيحة أيضاً على القاعدة ؟
وبعبارة اُخرى : أنّ الإلزام والالتزام في المرحلة الثانية والثالثة إذا أوجدناه بصورة من الصور فهل تبطل المعاملة ؟