والحلبي والصدوق وابن البرّاج والشيخ المفيد والشيخ الطوسي (١).
والأساس في هذه القاعدة تمدّه نصوص شرعية : منها :
١ ـ صحيحة سليمان بن خالد عن الإمام الصادق عليهالسلام قال : « إني لاكره أن استأجر الرحى وحدها ثم اُواجرها بأكثر ممّا استأجرتها إلاّ أن اُحدث فيها حدثاً أو اُغرم فيها غرماً » (٢) وقد روي موثّقاً عن أبي بصير.
٢ ـ حديث الحلبي قال : « قلت للإمام الصادق عليهالسلام أتقبل الأرض بالثلث أو الربع ، فأقبلها بالنصف قال : لا بأس. قلت : فأتقبلها بألف درهم وأقبلها بألفين ؟ قال : لا يجوز. قلت : لِمَ ؟ قال : لأنّ هذا مضمون وذاك غير مضمون » (٣).
فهذا النصّ فرّق بين صورتي المزارعة والاجارة ، ففي المزارعة تكون الحصة غير مضمونة عند عقد المزارعة للمالك.
أمّا في الاجارة ، فعندما يستأجر الأرض فالعامل يضمن القيمة للمالك ، والمستأجر الثاني يضمن القيمة للمستأجر الأول في نفس عقد الاجارة ، وهذا الفرق المضمون لابدّ أن يسبقه عمل يبرره.
أمّا المزارع الثاني إذا كان يعطي نسبة أكبر من نسبة المزارع الأول لصاحب الأرض ، فهو فرق غير مضمون بنفس عقد المزارعة ، فلا يجب أن يسبقه عمل من المزارع الأول للثاني يبرر هذا الكسب غير المضمون.
٣ ـ موثّق اسحاق بن عمار عن الإمام الصادق عليهالسلام إنَّه قال : « إذا تقبّلتَ أرضاً بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر من ذلك ، وإن تقبلتها بالنصف والثلث ، فلك أن تقبلها بأكثر ممّا تقبلتها به ، لأنّ الذهب والفضة مضمونان » (٤).
__________________
(١) المبسوط للطوسي : ج ٣ ، ص ٢٢٦.
(٢) وسائل الشيعة : ج ١٣ ، ب ٢٠ من احكام الاجارة ، ح ١ ، وب ٢٢ من احكام الاجارة ، ح ٥.
(٣) المصدر السابق : ج ١٣ ، ب ٢١ من أحكام الاجارة ، ح ١.
(٤) وسائل الشيعة : ج ١٣ ، ب ٢١ من احكام الاجارة ، ح ٢.