باطنٍ عند النصيل ، وهو موضع الذبح من الحلق ، وأصل الذبح هو الشق ، وهو مصدر قولك : ذبحتُ الحيوان فهو ذبيح ومذبوح (١).
وأمّا التذكية الشرعية فقد وقع الاختلاف في معناها عند الفقهاء ، فقد ذكر مشهور علماء الإمامية : أنّ التذكية عبارة عن قطع الأعضاء الأربعة التي هي :
المريء : وهو مجرى الطعام.
والحلقوم : وهو الحلق ومجرى النفس.
والودجان : وهما عرقان محيطان بالحلقوم.
هذا ، وذكر صاحب نهاية الكرام ومحكي المهذب الإجماع عليه (٢).
ولكن ذهب الأسكافي إلى أنّ التذكية عبارة عن قطع الحلقوم وخروج الدم ، وقد ذكر في الدروس أنّه يظهر من الخلاف ، ومال إليه الفاضل ، وربما مال إليه في المسالك (٣).
ولعلّ دليل المشهور هو صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال : « سألت الإمام أبا إبراهيم ( الإمام الكاظم عليهالسلام ) ... فقال : إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك » (٤).
فإنّ مفهومها ثبوت البأس إذا لم تفر ( تقطع ) الأوداج.
وأمّا دليل المخالف للمشهور فقد ذكرت صحيحة زيد الشحّام عن الإمام
__________________
(١) مجمع البحرين ، مادة ذكى وذبح ، ولسان العرب مادّة ذبح.
(٢) راجع جواهر الكلام : ج ٣٦ ، ص ١٠٥.
(٣) المصدر السابق.
(٤) وسائل الشيعة : ج ١٦ ، ب ٢ من الذبائح ، ح ١.