العلم بتذكيته وعدم أمارة شرعية تدلّ عليها محكوم بأنّه ميتة لأصالة عدم التذكية » (١).
والدليل على ذلك ـ بالاضافة إلى ما تقدّم من ـ النصوص الشرعية التي منها :
قول الإمام الصادق عليهالسلام لزرارة في موثّق ابن بكير : « ... فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وشعره وبوله وروثه وألبانه وكل شيء منه جائزة إذا علمت أنّه ذكيّ قد ذكاه الذابح » (٢) بناءً على أنّ التذكية شرط في حلية الأكل كما هي شرط في لباس المصلّي ، أو نستفيد ذلك من قوله عليهالسلام : « وكل شيء منه جائزة إذا لم تكن راجعة إلى ألبانه ».
أمّا الاستثناء فهو في صورة ما إذا شككنا في إسلام الذابح ، أو شككنا في توفر شرائط الذبح ، ولكن كان المشكوك في يد المسلمين بأنّ كان في سوقهم أو أرضهم ، وكان عليه أثر الاستعمال فيما يشترط فيه الطهارة ، فإنّه يجوز اكله والصلاة في جلده. وقد دلّ على هذا الاستثناء روايات صحيحة منها :
١ ـ صحيح الحلبي قال : « سألت الإمام الصادق عليهالسلام عن الخفاف التي تباع في السوق فنشتريها فما ترى في الصلاة فيها ؟ فقال عليهالسلام : اشترِ وصلِّ فيها حتى تعلم أنّه ميتة بعينه » (٣).
٢ ـ صحيح أحمد ابن أبي نصر عن الإمام الرضا عليهالسلام « وقد سأله الخفّاف ياتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو ام لا ، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلي فيه ؟ قال عليهالسلام : نعم أنا أشتري الخف من السوق ويصنع
__________________
(١) جواهر الكلام : ج ٨ ، ص ٥٠.
(٢) وسائل الشيعة : ج ٣ ، ب ٢ من لباس المصلي ، ح ١.
(٣) وسائل الشيعة : ج ٢ ، ب ٥٠ من النجاسات ، ح ٢.