لي واُصلّي فيه ، وليس عليكم المسألة » (١).
٣ ـ وفي موثّق اسحاق بن عمار عن الإمام الصادق عليهالسلام أنّه قال : « لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام. قلت له : وإنّ كان فيها غير أهل الإسلام ؟ قال عليهالسلام : إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس » (٢).
وقد يقال هنا بجريان قاعدة اُخرى في خصوص ما إذا شككنا في شرائط الذبيحة بعد إحراز أنّ الذابح مسلمٌ ، وهي قاعدة حمل فعل المسلم على الصحة التي هي مقدّمة على أصالة عدم التذكية (٣).
ولكن ذكر الشيخ النائيني قدسسره في فوائد الاُصول بأنّ أصالة الصحة إنّما تكون حاكمة على خصوص أصالة عدم النقل والانتقال وبقاء المال على ملك مالكه ، وأمّا إذا كان في مورد الشك أصل موضوعي آخر يقتضي الفساد كأصالة عدم بلوغ العاقد أو عدم قابلية المال للنقل والانتقال فلا تجري فيه اصالة الصحة (٤).
١ ـ ما المراد من الاستعمال فيما يشترط فيه الطهارة ؟
الجواب : إنّ المراد من الاستعمال في ما يشترط فيه الطهارة هو الاستعمال الاقتضائي أو الاستعدادي لا الفعلي من كل جهة ، فإذا كان الجلد الذي يعرض
__________________
(١) المصدر السابق : ح ٦.
(٢) المصدر السابق : ح ٥.
(٣) جواهر الكلام : ج ٨ ، ص ٥٦ حيث أرجع قاعدة سوق المسلمين ويد المسلم إلى أصالة صحة فعل المسلم.
(٤) فوائد الاُصول : ج ٤ ، ص ٦٥٦.