لزمت منه الاُمور المتقدّمة الفاسدة.
الخلاصة : أنّ تقسيم اللقيحة إلى عدّة خلايا تكون كل خلية اُمّاً لنشوء جنين مشروط بعدم المخاطرة على الجنين أو الأجنة ، ( حتى على صحة الأجنة ) ، فإن كان هناك أي حذر فهو أمر غير جائز ، وبشرط أن لا يؤدي الاستتئام إلى اختلال النظام.
وأمّا الجواب عن السؤال الثاني فإنّنا إذا احرزنا عدم اختلال النظام وعدم الضرر والمخاطرة لما يحصل من تقسيم اللقيحة فإنّه لا مانع من التقسيم كما تقدّم ، ولكن بالنسبة إلى حفظ بعض الأجنة في التبريد العميق فإذا لم يحتج إليها فسوف تقتل هذه الأجنة فيشملها دليل حرمة قتل مبدأ نشوء الإنسان ، ولهذا لا يجوز قتل هذه الأجنة بعد أن تصبح جنيناً ويكسى الجدار الخلوي بالمادة الصناعية (١). أمّا
__________________
(١) أقول : لقد أفتى الإمام الخوئي ; بعدم حرمة قتل الأجنة خارج الرحم ، وتبعه على ذلك آية الله العظمى الميرزا جواد التبريزي ، لأنّهما رأيا حرمة قتل الجنين مختصة فيما إذا كان الجنين في الرحم. فقالا في جواب سؤال عن قتل الأجنة التي تلقّح خارج الرحم وتكون زائدة : « في الصورة المذكورة لا بأس بإتلاف تلك الأجنة ، فإن قتل الجنين المحرّم إنّما هو فيما إذا كان في الرحم ، أمّا في الخارج فلا دليل على حرمة إتلافه » راجع صراط النجاة : ج ١ ، مسألة (٩٦٥) ، ص ٣٥١.
ولعلّ دليلهما ما روي في تحديد النطفة ، كما في رواية سعيد بن المسيّب ، قال : سألت الإمام زين العابدين عليهالسلام عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتاً ؟ فقال عليهالسلام : « إن كان نطفة فإنّ عليه عشرين ديناراً. قلت فما حدّ النطفة ؟ فقال : هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه أربعين يوماً ». راجع وسائل الشيعة : ج ١٩ ، ب ١٩ من أبواب ديات الاعضاء ، ح ٨.
أقول : إنّ السائل وإن سأل عن حدّ النطفة ـ التي هي مبدأ نشوء الإنسان الذي بسقوطها يتحمل المعتدي ( الجاني ) الدية ـ إلاّ أنّ الجواب لم يكن تعريفاً منطقياً بحيث يكون كلّ ما عداه خارجاً عن حدّ النطفة التي هي مبدأ نشوء الإنسان وإنّما كان الجواب عبارة عن التعريف بالمثال ، ولا يعني الجواب أنّ غير هذا التحديد ليس بنطفة ، والدليل على ذلك : أنّ العرف إذا اُلقيت إليه رواية سعيد بن المسيّب لا يفهم خصوصية للرحم ، كما لا يعرف خصوصية للضرب بالرجل ، بل يفهم أنّ الحرمة والدية هي لمبدأ نشوء الإنسان.