الأول وخلقة نسله ـ الحصر ، وقلنا : إنّ الخليّة التي تؤخذ من الذكر ( غير الخلية الجنسية ) لن تتحوّل إلى مني حين صعقها وتلقيحها ببويضة المرأة ـ كما هو الفرض ـ فسوف لن تنجح طريقة الاستنساخ الآنفة الذكر في الإنسان.
أمّا إذا لم يكن الحصر مراداً من الآية أو افترضنا أنّ الصعق الكهربائي ( أو التلقيح الذي يحدث ) يستخرج من الخلية حيمناً ، أو قلنا : إنّ المراد من الماء المهين هو ماء المرأة ( البويضة ) فتكون عملية الاستنساخ المفروضة غير منافية للآيات القرآنية ، ويحتمل أن تقع في الخارج (١).
__________________
(١) هناك فروض واحتمالات على مصطلح ( الأرأيتيون ) لابدّ من طرحها لنرى إجابة الشارع المقدّس حولها ، منها :
أ ـ لو تمّ الاستنساخ بين امرأة واُخرى وغيّب العنصر الذكري فما هو حكم الشارع في هذه العملية ؟
لو أصبح هذا الأمر ممكناً ـ كما لو كانت الآيات القرآنية التي هي في صدد أصل الخلقة لم تكن للحصر ، وكان المراد من الماء المهين هو بويضة المرأة ـ فلابدّ من معرفة الحكم من الناحية الشرعية.
ب ـ إمكان تنوّع الاستنساخ الواحد ليصبح نصفه من الإنسان ونصفه من الحيوان ، كما لو أخذنا نواة خلية من إنسان وزرعناها في بويضة ( غزال أو فيل أو ذئب أو أسد أو طائر ) منزوعة النواة فما حكم الناتج الذي قد يكون انساناً بسرعة غزال أو قوة فيل أو أنياب ذئب أو أسد أو أجنحة طائر ؟
أقول : إنّ هذين الفرضين إن أمكنا فإنّ الفقه لا يتوقف في حكم ما اُنتج ، حيث إنّ أحكام الله تعالى تابعة لِمَا يصدق عليه هذا الموجود عرفاً من كونه اُنثى أو إنساناً ذكراً في الشكل والمظهر ، وبما أن المولود سيكون نسخة طبق الأصل عن صاحب النواة فإن حكمه واضح وإن كانت له سرعة الغزال أو انياب الفيل ، وإن كنا قد نتوقف في صحة فرض أن يأخذ المولود من صاحب البيضة إذا كانت الصفات الوراثية هي لصاحب النواة.
ح ـ عذراء صنعت نسخة لها ثم اُودعت الزريعة رحمها لتنمو حتى الميلاد فهل هذا الحمل