نقول : إنّ ما ورد من الروايات في منع بعض مصاديق العلاج التجميلي مثل :
١ ـ لعن رسول الله صلىاللهعليهوآله « الواشمة والمستوشمة ، والواشرة والمستوشرة ».
٢ ـ لعن رسول الله صلىاللهعليهوآله « المتفلّجات للحسن ، والمغيرات خلق الله ».
٣ ـ لعن رسول الله صلىاللهعليهوآله « النامصة والمنتمصة ».
٤ ـ لعن رسول الله صلىاللهعليهوآله « الواصلة والمستوصلة » (١).
تحمل كلّها على اقتران هذه العلاجات بأمر محرّم مثل الغش المحرم أو ما شابه ذلك.
ودليلنا على ذلك : أنّ اللعن الوارد في الروايات ظاهر في الحرمة وليس صريحاً فيها ، حيث إنّ اللعن لغةً من الإبعاد المطلق ، وحينئذ إذا دلّت الأدلّة على جواز أو استحباب تزيين المرأة لزوجها ، أو لأجل الذهاب إلى حفل نسائي مثلاً ، فيكون هذا قرينة على صرف الحرمة الظاهرة في الأحاديث إلى صورة الغش أو اقتران هذه الأعمال ببعض المحرّمات ، أو نقول بكراهة التزيين في غير الموارد التي دلّ الجواز على استحبابها.
والذي دعانا إلى هذا الكلام ولم نقل : « إنّ التزيين إذا كان جائزاً بصورة مطلقة وقد ورد التحريم في بعض أفراده ، فنخصّص الجواز بغير مورد التحريم » هو تذييل اللعن الوارد في المتفلّجات بقوله « المغيِّرات خلق الله » ونحن نعلم لما تقدّم : أنّ المراد من خلق الله في هذه الرواية هو دين الله ، كما جاء في آية النساء ( ولأضلنهم ولاُمنّيهم ولآمرنهم فليبتّكنّ آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيّرن خلق الله ومن
__________________
(١) راجع وسائل الشيعة : ج ١٢ ، ب ١٩ ممّا يكتسب به ، ح ٧ وغيره.