نعم ، وردت موثقّة حنان بن سدير أنّه سأل الإمام الصادق عليهالسلام عن الصائم يستنقع في الماء ؟ قال : « لا بأس ، لكن لا ينغمس. والمرأة لا تستنقع في الماء لأنّها تحمل الماء بقبلها » (١).
ولكن بما أن التعليل لم يقل أحد من علماء الإمامية بكونه مفطراً ولم يفهم مشهور الفقهاء من النهي الحرمة أيضاً فيحمل النهي على الكراهة.
قد ذكر مشهور السنة قاعدة يدخل تحتها الحقن في المستقيم والإحليل ويدخل غيرهما من السوائل الى داخل الجسم ، وهي : « أنّ كل ما دخل الى جوف الإنسان أو تجوّف فيه ـ كمداواة الجائفة أو المأمومة ـ فهو مفطّر » وقد استدلّوا على ذلك بقولهم : « لأنّه واصل الى الجوف باختياره فأشبه الأكل ». « ولأن الدماغ جوف والواصل إليه يغذيه فيفطره كجوف الإنسان » (٢).
نعم ، ذهب الإمام مالك الى عدم كون ما يدخل الى الجوف مفطراً إلاّ أن يصل الى الحلق ولا يفطر إذا داوى الجائفة أو المأمومة ، واختلف عنه في الحقنة (٣).
أقول : لنا أن نتسائل عن دليل القاعدة التي ذكرها مشهور علماء أهل السنّة ، فإنّ كان ما ذكر « من أن كل ما وصل الى الجوف باختياره يكون شبيهاً بالأكل فيكون مفطّراً » فقد نوقش هذا الدليل بأنّ هذه القاعدة هي من تدقيق الفقهاء التي لا يدلّ عليها كتاب ولا سنة ولا قياس.
وإن كان دليل القاعدة هو ما ذكر « من أنَّ الدماغ جوف والواصل إليه يغذيه فيفطره كجوف البدن » فقد نوقش أيضاً بعدم صحة هذا الكلام ، فإنّ الواصل الى
__________________
(١) الكافي : ج ٤ ، باب كراهية الارتماس في الماء للصائم ، ح ٥.
(٢) المغني : ج ٣ ، ص ٣٧ ، وراجع الشرح الكبير في هامش المغني.
(٣) المصدر السابق.