١ ـ إذا كانت هذه العمليات المتقدّمة التي توجب إدخال المناظير أو أخذ العيّنات من الجوف تتمّ بدون مقدمات لها توجب ادخال ماء أو جسم آخر الى المعدة عن طريق الحلق بحيث يصدق عليه الأكل والشرب فالحكم ما تقدم.
أمّا إذا كانت هذه العمليات توجب إدخال شيء من الماء أو أي شيء آخر بحيث يصدق عليه الأكل والشرب ( أو الطعام والشراب ) فالحكم يختلف ويبطل بذلك الصوم استناداً الى عدم اجتناب ما دلّ الدليل على اجتنابه. أمّا الحرمة فهي مرتبطة بعدم كون هذه الأعمال لازمةً في نهار رمضان.
٢ ـ إنّ ما تقدم يكون صحيحاً إذا كان الإنسان لم يصدق عليه عنوان « المرض الذي يضرّه الصوم » ، أمّا إذا كان مصداقاً لذلك فلا يصح منه الصوم ؛ للأدلّة الدالّة على عدم صحّة صوم المريض الذي يضرّه الصوم.
٣ ـ إنّ ما تقدم يكون صحيحاً إذا كانت العمليات المتقدّمة تتم بدون تخدير تامٍّ للإنسان ، وإلاّ فإنّ من يقول باشتراط الصوم بعدم الإغماء ( إستناداً الى أنّ الجنون لا يصح معه الصوم وقد اُلحق به الاغماء لأنّه يفقد الادراك ) يأتي هنا ، ويكون الصوم باطلاً لعدم الأمر به. إلاّ أن الدليل لم يتم ، للفرق بين الجنون والإغماء.
بما أنّه لا توجد أي علاقة بين المهبل والرحم وبين جوف الأكل والشرب فما يجعل من الدواء في الرحم أو المهبل وما يُدخل من منظار أو لولب الى الرحم لا يكون مفطّراً ، وكذا إدخال الأصبع من قبل الطبيب أو اليد للفحص أو العلاج ، وكذا إدخال التحاميل ، كل ذلك ليس له أي علاقة بموجب الافطار ؛ لعدم وجود أي ارتباط بالجوف الذي هو محلّ الطعام والشراب ، وعدم وجود دليل آخر يدلّ