فإن فرضنا أنّ فرداً يتضرّر من الصوم وهو ليس بمريض فيجب عليه الافطار ، كما ورد الافطار لمن به رمد في عينه أو صداع شديد في رأسه (١).
والخلاصة : أنّ بين المرض والضرر عموم من وجه ، فقد يكون مريضاً لا يفطر لعدم كون الصوم مضرّاً لمرضه ، وقد يكون الصوم مضراً للمكلف مع عدم كونه مريضاً ، وقد يكون مريضاً ويضره الصوم ، فالافطار يجب في الأخيرين فقط.
ذهب الأكثر الى أن طريق إحراز الضرر يكون بالخوف الذي يتحقّق بالاحتمال العقلائي المعتدّ به.
وذهب آخرون الى اعتبار اليقين أو الظنّ وعدم كفاية الاحتمال.
والصحيح هو الأول ، وذلك :
١ ـ لأنّ الغالب عدم إمكان الإحراز.
٢ ـ ولأنّ الخوف طريق عقلائي لإحراز الضرر.
٣ ـ ولصحيحة حريز عن الإمام الصادق عليهالسلام أنّه قال : « الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر » (٢).
فإذا ثبت الاكتفاء بالخوف في الرمَد ـ وهو عضو واحد في الجسد ـ ففي المرض المستوعب لتمام البدن يكون الخوف من الضرر أولى بالافطار.
ولموثّقة عمار عن الإمام الصادق عليهالسلام في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف
__________________
ما يضرّ صاحبه ومنها ما لا أثر للصوم فيه ... فلم يصلح المرض ضابطاً وأمكن اعتبار الحكمة وهو ما يخاف منه الضرر ، فوجب اعتباره » المغني لابن قدامة : ج ٣ ، ص ٨٦.
(١) وسائل الشيعة : ج ٧ ، ب ٢٠ ممّـا يصحّ عنه الصوم.
(٢) المصدر السابق : ب ١٩ ، ح ١.