على نفسه ؟ قال عليهالسلام : « يشرب بقدر ما يمسك رمقه ، ولا يشرب حتى يروى » (١).
ثم إنّ الخوف على نفسه الوارد في الرواية أعمّ من خوف الهلاك فما دونه مثل خوف المرض أو الإغماء ونحوه.
لقد وردت الروايات التي تقرّر أنّ الخوف هو طريق عقلائي في باب الضرر في مقامات عديدة غير الصوم منها :
أ ـ إذا لزم طلب الماء والفحص عنه في الفلاة ، فقد ذكروا : أنّه يكفّ عن الفحص إذاخاف من اللصِّ أو السبع.
ب ـ ورد في باب الغسل : أنّه إذا خاف على نفسه من البرد يتيمّم.
والخوف هنا أيضاً أعمّ من خوف الهلاك أو المرض أو نحوهما.
لقد ذكر القرآن الكريم والسنة : أن موضوع الإفطار هو المريض ، وظاهره هو المريض الفعلي ( كما في المسافر ) ، فالمحكوم بالافطار هو من كان مريضاً أو مسافراً بالفعل ، وحينئذ هل يوجد دليل على جواز الافطار للصحيح الذي يخاف حدوث المرض لو صام ؟ نقول :
١ ـ ذكر الإمام الخوئي رحمهالله : أنّ الأخبار المتقدّمة التي جوّزت الافطار
__________________
(١) المصدر السابق : ب ١٦ ، ح ١.
أقول : المراد بالعطاش هنا الذي يخشى منه على نفسه هو من يصيبه العطش أثناء النهار لأمر عارض كشدة الحرّ ونحوه بحيث يخاف على نفسه فيضطر الى شرب الماء حذراً من الهلاك أو ما في حكمه ، ولذا كان الحكم هو الشرب بقدر الضرورة.