الصوم ولم يمكن الجمع بينهما فيتقدّم الأهم ( كما في قاعدة التزاحم ) ومع تقدم الأهم يسقط الأمر بالصوم للعجز عنه في هذا الحال.
ومثاله : كما لو ترتب على ترك الصوم حفظ عرضه أو عرض غيره من تجاوز المتجاوزين.
وكما لو ترتب على ترك الصوم حفظ مال محترم يجب حفظه كوديعة أو عارية.
وكما لو ترتب على ترك الصوم حفظ مال كثير جدّاً بحيث علمنا أن الشارع لا يرضى بتلفه ( فإنّ حرمة مال المسلم كحرمة دمه ).
وكما لو ترتب على ترك الصوم حفظه أو حفظ غيره من الغرق أو الحرق.
وكما لو ترتب على ترك الصوم إنقاذ جماعة من الحبس أو القتل وامثالهما.
وكذلك لو هدّده جائر بالقتل لو صام.
ففي كل هذه الصور لا إشكال في سقوط التكليف بالصوم.
إذا كان الصوم مضرّاً بالمكلف الى حدّ التهلكة ( الصورة الاُولى ).
وإذا كان الصوم مضرّاً بالمكلف لا الى حدّ التهلكة فلم يصل الى حدّ الحرمة ( الصورة الثانية ).
وكان احراز المكلف للأمرين صحيحاً ومطابقاً للواقع ، ومع ذلك فقد خالف وصام فهل يصح صومه ؟
والجواب : عدم صحة الصوم ؛ وذلك لعدم وجود أمر في هذين الفرضين ؛ لأنّ صحة الصوم مشروطة بعدم إحراز الضرر الذي يشمل إحراز التهلكة فما دونها.
وأمّا إذا صام مع وجود المزاحم الأهم ( الصورة الثالثة ) فهل يصحّ صومه ؟