وهو مكان العمرة الحالي.
الثانية : التنعيم التي تقع شمال منطقة العمرة.
الثالثة : منطقة التنعيم التي تقع شمال جبل الواتد وجنوب منطقة الغزالة وجبل الغبير.
وحينئذ فإنَّ الخلاف في بُعد التنعيم عن المسجد الحرام أو مكة قد يكون منشؤه هذه المناطق الثلاث ، فالذي يصح منه الإحرام هو منطقة العمرة التي هي أقرب مناطق التنعيم للحرم.
هل يشكِّل الجمع بين حدود الحرم الحالية ومواقيت أدنى الحلّ مشكلة ؟
إنّ الشارع المقدّس قد حدّد الحرم المكّي كما في موثّق زرارة ، قال : سمعتُ الإمام الباقر عليهالسلام يقول : « حرّم الله حرمه بريداً في بريد ... » (١) الذي هو عبارة عما يقارب ثلاثة وعشرين كيلومتراً.
فهل بإمكاننا أن نوفِّق بين هذا التحديد الإجمالي وما هو متلقّى من تعيين الحدود ومعرفتها بالعلامات والنصب الموجودة الآن ، المأخوذة يداً عن يد من زمن المعصومين عليهمالسلام بحيث يكون التنعيم الحالي خارج حدود الحرم ، والى جنبه النصب الموجودة حاليّاً ؟
نقول : إنّنا إذا نظرنا الى الأدلة القائلة بأنّ المزدلفة هي من الحرم ؛ بقرينة جواز التقاط حصى الجمار منها ، وبأنّ الجعرانة والتنعيم والحديبية هي خارجة عن حدود الحرم ؛ لجواز الإحرام للعمرة المفردة منها ، للنصوص المتقدمة ، بل جواز الإحرام من أشباه الجعرانة والحديبية ـ كما في الصحيح المتقدم الذي يدلّ
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ٩ : باب ٨٧ من تروك الإحرام ، ح ٤.