ج ـ الوجوب التكليفي للإقباض وإن لم يكن في معاملة ، كمافي وجوب ردّ مال الغير الذي اُخذ غصباً.
د ـ قد يكون القبض شرطاً في صحة بعض المعاملات ، كما في السلم والهبة والوقوف.
ه ـ القبض شرط في صحة المعاملة الثانية إذا اشترى سلعةً ولم يقبضها ، للأحاديث الناهية عن البيع قبل القبض. ولكنّ هذا مخصوص بالمكيل والموزون ـ كما سيتّضح ذلك ـ فلابدّ من قبضه وبيعه.
ليس للقبض حقيقة شرعية ولا اتفاق من قبل علماء اللغة ، إذن فلابدّ من الرجوع إلى العرف.
قال الشيخ الأنصاري قدسسره (١) : اتفق العلماء على أنَّ القبض في غير المنقول هو التخلية ، واختلفوا في معنى القبض في المنقول على أقوال ثمانية ، ثم ذكر بعدها : أن القبض هو فعل القابض ( المشتري ) وهو الأخذ ، والأخذ في الأموال هو الاستيلاء
__________________
(١) راجع مكاسب الشيخ الأنصاري ٢ : ٣٠٩.
« وأما اعتبار الكيل والوزن في القبض أو كفايته في قبض المكيل والموزون فانه تعبّد محض لأجل النصّ ، قال في صحيحة معاوية بن وهب : « سألت الإمام الصادق عليهالسلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ؟ فقال عليهالسلام : ما لم يكن كِيل أو وزِن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه ». وسائل الشيعة : ج ١٢ ، ب ١٦ من أحكام العقود ح ١١ ، وغيرها من الروايات. ولا بأس بالتنبيه إلى أن هذا البحث إنما هو لتصحيح البيع الثاني فيما إذا اشترى ولم يكل مثلاً ، لا لأجل ارتفاع الضمان عن البائع بالقبض.
والظاهر : أنّ الكيل والوزن هو كناية عن القبض لا لمعرفة المقدار المبيع ؛ وذلك : لأنّ معرفة المقدار لا يفرق فيه بين البيع مرابحة أو تولية ، لشرطية معرفة المقدار المبيع عند كل بيع ، وحينئذ عندما جوّزت الروايات البيع تولية بغير القبض ومنعته مرابحه تبيّن أن المنع لم يكن لأجل اشتراط معرفة المقدار ، بل لأجل اشتراط القبض في صحة البيع الثاني تعبداً.