أقول : إنّ الشرط الذي اشترط لم يكن فعلاً وإنّما هو أمر جعلي جعله المتعاقدان ، مثل أن يقول شخص لآخر : بعتك السيارة بألف بشرط أن يكون الكتاب ملكي.
ويختص شرط النتيجة الذي يحكم بصحته في العقود في تحصيل الغاية التي لا يشترط في ايجادها سبب خاص ( كالنكاح والطلاق الذي اشترط الشارع فيهما صيغة خاصة ) مثل الوصية والوكالة ، كما إذا زوجت المرأة نفسها للزوج بشرط أن تكون وكيلة أو مأذونة في طلاق نفسها مطلقاً ، أو في موارد خاصة كحبس الزوج مدة معينة ، فالمشروط هنا الوكالة نفسها. وكذا إذا اشترطت الزوجة أن تكون وصية للزوج بالنسبة لثلث ماله أو على أطفاله. وكذا إذا اشترط شخص في هبته سقوط الخيار في النكاح ، فهذه الشروط ـ التي هي شروط نتيجة ـ قد صحّحتها نصوص شرعية (١).
ولكن يكفينا « المؤمنون عند شروطهم » الذي يشمل الشرط إذا كان فعلاً يقوم به المشروط عليه ، أو كان الشرط نتيجة الفعل المترتب على الشرط ، كما إذا اشتريت بيتاً بشرط أن تكون الثلاجة لي ، « فالمسلمون عند شروطهم » يقول : ادفع الثلاجة إلى المشتري وهو معنى صحة شرط النتيجة.
« وعلى هذا فالمسلمون عند شروطهم يشمل المشروط الذي يكون حصوله وانشاؤه بغير الشرط صحيحاً ، وبالشرط لازماً » (٢).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ج ١٢ ، ب ٦ من الخيار ، ح ٤ رواية الحلبي ، و ب ٨ من الخيار ، ح ٣ رواية معاوية بن ميسرة ، و ج ١٣ ، ب ٣٠ من أحكام الاجارة ، ح ٥ رواية موسى بن بكر ، و ب ٢٩ من أحكام الإجارة ، ح ١٥ ، و ج ١٦ ، ب ١١ من المكاتبة ، ح ١ رواية سليمان بن خالد.
(٢) وقد يقال : إنّ هذا الاستدلال غير صحيح ، لأن حديث « المسلمون عند شروطهم » مقيّد بجملة « إلاّ