كما يمكن أن يستدل على صحة شرط النتيجة ب ( أوفوا بالعقود ) حيث إن البيع الذي شرط فيه ملكية الثلاجة المعينة معناه الالتزام باصل المعاملة والالتزام بالأمر الوضعي ، وبما أن الشرط قد دخل تحت عنوان العقد ، ف ( أوفوا بالعقود ) يقول : فِ بالعقد والشرط ، فيكون الشرط صحيحاً.
ولا نرى حاجة للتنبيه إلى أن وجوب الوفاء بالشرط لا يفرق فيه بين العقد اللازم والجائز ما دام العقد لم يُفسخ ، لأنّ الشرط مرتبط بالالتزام العقدي وهو موجود لم يلغ.
__________________
شرطاً خالف كتاب الله أو إلاّ شرطاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً ». وإذا شككنا في أن الملكية الحاصلة بالشرط من دون انشاء ولا عوض ولا مجاناً هل تكون مخالفة للكتاب والسنة أم لا ؟ فحينئذ يكون التمسك ب « المسلمون عند شروطهم » من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لعنوان المخصص.
وقد أجاب الشيخ الأنصاري قدسسره عن هذا الاشكال بما خلاصته : أنّ الهبة بدون إنشاء ولا عوض ولا مجاناً كان جائزاً وغير مخالف للكتاب والسنة ولو قبل الكتاب والسنة ، والآن لا نعلم أنّها مخالفة للكتاب والسنة أم لا ؟ فنستصحب عدم المخالفة. وحينئذ تكون الملكية بالشرط وجدانية وكونها غير مخالفة للكتاب والسنة بالأصل فيكون الموضوع محرزاً.
أقول : إن كل شرط إذا لم يعلم مخالفته للكتاب والسنة يمكن التمسك لصحته بعمومات فوقانية ، مثل : « المسلمون عند شروطهم ... » أو موثّقة إسحاق بن عمار القائلة : « من شرط لامرأته شرطاً فليفِ لها به ، فإنَّ المؤمنون عند شروطهم إلاّ شرطاً حرَّم حلالا أو أحل حراماً ». وسائل الشيعة : ج ١٥ ، ب ٤٠ من العقود.
وقد اُشكل على الشيخ الأنصاري : بأنَّ الاستصحاب غير صحيح ، وذلك لأنَّ الحالة السابقة هي سالبة بانتفاء الموضوع ، بمعنى أنّ الشرط حينما كان غير مخالف للكتاب والسُنَّة لم يكن الشرط موجوداً ، ولكنّ موضوع وجوب الوفاء هو : سالبة بانتفاء المحمول ( السالبة المحصلة ) بمعنى وجود الشرط وعدم مخالفة الكتاب والسنة ، وهذه السالبة المحصلة ليست لها حالة سابقة ، وحينئذ إذا أردنا استصحاب السالبة بانتفاء الموضوع لاثبات السالبة بانتفاء المحمول يكون أصلاً مثبتاً.
وقد ردّ الشيخ النائيني قدسسره هذا الإشكال بما لا يسع المقام لذكره في مثل هذه الأبحاث ، فنكتفي بهذا المقدار.