نعم ، إذا اُلغي الالتزام العقدي بالفسخ في العقد الجائز أو بالاقالة في العقد اللازم فلا يجب الوفاء بالشرط ؛ لزوال الالتزام العقدي.
الصورة الثانية (١) : وهي عبارة عن عقد اجارة ثم وعد أو عهد ببيع البيت ( عند انتهاء أمد الاجارة ) بثمن معين ، ثم بيع البيت بذلك الثمن آخر المدة.
وهذه عقود مجتمعة على مرّ الزمان مرتبطة فيما بينها تحقّق هدفاً ـ عقداً ـ واحداً هو الأصل.
ولا يوجد هنا عقد معلق على شرط أو أجل كما قيل (٢) ، وإنّما عند انتهاء عقد الاجارة يحصل بيع البيت ( كما وعد المؤجر بذلك ) للمستأجر بثمن معين ، وهذا هو شرط فعل البيع في عقد الاجارة.
وبما أنّنا لا نرى أي إشكال في وجود شرط الفعل ( فعل البيع ) عند الاجارة أو أي شرط آخر إذا كان هذا الشرط لا يوجب تعليقاً في العقد ويحقّق مصلحة مشروعة لأي من المتعاقدين ، ولا ينافي المقصود الأصلي من العقد ولا يخالف كتاباً ولا سُنَّة ، ولا يوجب غرراً أو محذوراً آخر ، ولا يكون مستحيلا وذلك للحديث الصحيح الذي قبله الفريقان وهو قوله صلىاللهعليهوآله : « المسلمون عند شروطهم إلاّ شرطاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً أو إلاّ شرطاً خالف كتاب الله » (٣).
__________________
(١) تقدّمت الصورة الاُولى في ص٩٠.
(٢) راجع مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة الخامسة ج ٤ بحث الدكتور حسن علي الشاذلي « الايجار المنتهي بالتمليك ».
(٣) رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح. ورواه أبو داود وابن ماجة ، وصححه ابن حبان. وروي أيضاً في وسائل الشيعة : ج ١٥ ، ب ٤٠ من المهور ، ح ٤ والحديث موثّق ، وفي ب٢٠ من المهور ح ٤ والرواية صحيحة.