نساءه؟ والله لئن مات لنكحنا نساءه! وكان أحدهما يريد عائشة ، والآخر يريد امّ سلمة.
وذكر أنّ بعضهم قال : أننهى أن نتكلّم بنات عمّنا إلّا من وراء حجاب؟ لئن مات محمّد لأتزوّجنّ عائشة. فنزلت : (وَما كانَ) وما صحّ (لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ) أن تفعلوا ما يكرهه (وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ) من بعد وفاته ، أو فراقه (أَبَداً) قيل : خصّ هذا الحكم بالّتي دخل بها ، لما روي : أنّ الأشعث بن قيس تزوّج امرأته غير المدخول بها في أيّام عمر ، فهمّ برجمها ، فأخبر بأنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم فارقها قبل أن يمسّها ، فتركها من غير نكير.
(إِنَّ ذلِكُمْ) يعني : إيذاءه ، ونكاح نسائه (كانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيماً) ذنبا عظيم الموقع عند الله.
وفيه تعظيم من الله لرسوله ، وإيجاب لحرمته حيّا وميّتا. ولذلك بالغ في الوعيد عليه ، فقال : (إِنْ تُبْدُوا شَيْئاً) ممّا نهيتم عنه ، كنكاحهنّ على ألسنتكم (أَوْ تُخْفُوهُ) في صدوركم (فَإِنَّ اللهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً) فيعلم ذلك ، فيجازيكم به.
وفي التعميم مع البرهان على المقصود مزيد تهويل ومبالغة في الوعيد.
(لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَلا أَبْنائِهِنَّ وَلا إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ أَخَواتِهِنَّ وَلا نِسائِهِنَّ وَلا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللهَ إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً (٥٥))
روي : أنّه لمّا نزلت آية الحجاب ، قال الآباء والأبناء والأقارب يا رسول الله أنكلّمهنّ أيضا من وراء حجاب؟ فاستثنى الله من لا يجب الاحتجاب عنهم ، فقال :