الباب الاوّل
في زكاة المال
قال الله سبحانه (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها) (١).
القول فيما فيه الزكاة وشرائطها
٢١٥ ـ مفتاح
[من يجب عليه الزكاة وما يجب فيه]
إنّما تجب زكاة المال على مالكه البالغ العاقل الحرّ المتمكّن من التصرّف في الذهب والفضّة المسكوكين ، والإبل والبقر والغنم السائمة الغير العاملة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، المملوكة بالزراعة ، أو المنتقلة إليه قبل انعقاد
__________________
(١) التوبة (٩) : ١٠٣.