٢١٨ ـ مفتاح
[في غلّات الصبي والمجنون ومواشيهما]
أوجب الشيخان (١) في غلّات الصبي والمجنون ومواشيهما (٢) للصحيح : «في مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شيء ، وأمّا الغلّات فإنّ عليها الصدقة واجبة» (٣).
وهو مع عدم جريانه في المجنون ولا المواشي ، ومعارضته عموم رفع القلم عنهما ، وعدم تناول الخطاب لهما ، وانتفائه بالأصل عن الولي ، وإطلاق ما تضمّن نفي الزكاة عن مال اليتيم من الصحاح المستفيضة (٤) ، ليس صريحا في الوجوب بالمعنى العرفي ، لأنّ معنى الوجوب في الأخبار أعمّ من ذلك.
وظنّي أنّ المراد بالصدقة فيه ما يخرج يوم الحصاد ، وبه يجمع بينه وبين ما في الموثّق (٥) ، من نفي الزكاة عن جميع غلّات اليتيم ، لا بما جمع الشيخ بينهما
__________________
(١) في بعض النسخ : الشيخ.
(٢) المقنعة : ٢٣٨ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٧٤ ، المبسوط : ١ / ١٩٠.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ٨٣ الحديث ١١٥٧٦.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ١٨٣ الباب ١ من أبواب ما تجب عليه الزكاة.
(٥) وسائل الشيعة : ٩ / ٨٦ الحديث ١١٥٨٥.