٢١٩ ـ مفتاح
[عدم وجوب الزكاة على المملوك]
أوجب في «المعتبر» و «المنتهى» الزكاة على المملوك على القول بتملّكه مطلقا ، أو على بعض الوجوه (١) ، ويدفعه الصحيحان : «ليس في مال المملوك شيء ولو كان ألف ألف» (٢).
أمّا عدم الوجوب على القول بعدم تملّكه فلا خلاف فيه. والمبعّض يزكّى بالنسبة ، كذا قالوه (٣) وفي الموثّق : «ليس في مال المكاتب زكاة» (٤).
__________________
(١) المعتبر : ٢ / ٤٨٩ ، منتهى المطلب : ١ / ٤٧٢ ط. ق.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ٩١ و ٩٢ الحديث ١١٥٩٧ و ١١٥٩٩ مع اختلاف يسير.
(٣) إرشاد الأذهان : ١ / ٢٧٨ ، مدارك الأحكام : ٥ / ٢٥ ، ذخيرة المعاد : ٤٢٣.
(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ٩٢ الحديث ١١٦٠١.