٢٢٠ ـ مفتاح
[زكاة القرض على المقترض]
زكاة القرض على المقترض ، لانتقاله إلى ملكه ، وفي الصحيح : «له نفعه وعليه زكاته» (١) ، ومثله في الحسن (٢).
ولو تبرّع المقرض بالإخراج أجزأ ، للصحيح : «إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه ، وإن كان لا يؤدّي أدّى المستقرض» (٣).
وقيّده الشهيد بإذن المقترض (٤) ، والنصّ (٥) مطلق ، وجوّز الشيخ اشتراط ذلك عليه (٦) لهذا الحديث ، ولا دلالة فيه عليه.
ولا زكاة في الدين ، كما في المعتبرة ، منها الصحيح : «لا صدقة على
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ١٠٢ الحديث ١١٦٢٩.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ١٠٠ الحديث ١١٦٢٥.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ١٠١ الحديث ١١٦٢٦.
(٤) الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٣١.
(٥) وسائل الشيعة : ٩ / ١٠١ الحديث ١١٦٢٦.
(٦) النهاية للشيخ الطوسي : ٣١٢.