ينقض الأجل ، ولا يعطى قبله ، أو يكون موانع اخر عن الأخذ ، فالمشهور بين الأصحاب عدم وجوب الزكاة على المدين.
والظاهر ؛ أنّ تأخيره في الاقتضاء والأخذ ، لأجل تحصيل الثواب ، ومراعاة الإخوة الإيمانيّة أيضا ، من قبيل المذكورات ، ليس عليه زكاة حتّى يأخذه ، لأنّه متى كان في ذمّة المديون ، لا يكون ملكا للديّان بالفعل. والتمكّن من التصرّف شرط بعد الملكيّة ، فإذا أخذه استأنف الحول.
[بل] الظاهر أنّه وفاقي بين الفقهاء ، ونقل في «المبسوط» عن بعض الأصحاب أنّه يخرج لسنة واحدة إذا لم يكن الدين مؤجّلا (١) ، ولعلّ غرضه الاستحباب ، بناء على ما عرفت من القاعدة ، في أنّ ما لا يتمكّن من التصرّف سنتين أو أزيد ، يستحب زكاته سنة واحدة.
ويدلّ عليه أيضا كصحيحة زرارة عن الصادق عليهالسلام أنّه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه ، قال : «فلا زكاة عليه حتّى يخرج ، فإذا خرج زكّاه لعام واحد ، وإن كان يدعه متعمّدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ به من السنين» (٢) ويدلّ عليه أيضا قويّة سماعة المتضمّنة لمثل ما دلّ (٣).
ويدلّ على عدم الزكاة حينئذ مطلقا. صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتّى يقع في يدك» (٤).
وكصحيحة إسحاق بن عمّار أنّه قال للكاظم عليهالسلام : الدين عليه زكاة؟ فقال :
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢١١.
(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ٣١ الحديث ٧٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٩٥ الحديث ١١٦٠٩.
(٣) الكافي : ٣ / ٥١٩ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٩٧ الحديث ١١٦١٥.
(٤) تهذيب الأحكام : ٤ / ٣١ الحديث ٧٨ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٩٥ الحديث ١١٦٠٨ مع اختلاف يسير.