«لا ، حتّى يقبضه» ، قلت : فإذا قبضه أيزكّيه؟ قال : «لا ، حتّى يحول عليه الحول في يديه» (١).
وصحيحة أبي بصير عن الصادق عليهالسلام : عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا فتحلّ عليه زكاة؟ قال : «يزكّي العين ويدع الدين» (٢) الحديث.
وكصحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام قال : قلت له : ليس في الدين زكاة؟ قال : «لا» (٣).
ويدلّ عليه الأخبار الواردة في أنّ زكاة القرض على المقترض (٤) وقد مرّت.
مع أنّه معلوم أنّ القرض من العقود الجائزة.
مع أنّ العلّة التي ذكرت في القرض ، لكون زكاته على خصوص المستقرض ، اقتضاه أيضا عدم الزكاة في المقام على المدين ، فلاحظ! وتأمّل!
وأيضا ؛ ظواهر الأخبار الواردة في مدح سهولة الاقتضاء ، وعدم مطالبة المديون (٥). وكذا ما ورد في الأخبار الكثيرة غاية الكثرة من مدح إنظار المعسر (٦) ، يقتضي عدم الزكاة على المدين.
وكذا الأخبار التي في مسألة اشتراط الحول ، مثل قولهم عليهمالسلام : «كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه [فيه] فإذا حال عليه الحول وجب [عليه]» (٧)
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٤ الحديث ٨٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٩٦ الحديث ١١٦١٢.
(٢) الكافي : ٣ / ٥٢٣ الحديث ٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٩٨ الحديث ١١٦١٨.
(٣) تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٢ الحديث ٨٠ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٩٦ الحديث ١١٦١٣.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ١٠٠ الباب ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(٥) وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٤٨ الباب ١٦ من أبواب الدين والقرض.
(٦) راجع! وسائل الشيعة : ١٦ / ٣١٩ الباب ١٢ من أبواب فعل المعروف.
(٧) الكافي : ٣ / ٥٣٤ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٤١ الحديث ١٠٣ ، الاستبصار : ٢ / ٢٣ الحديث ٦٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢١ الحديث ١١٦٦١.